سيده وإذا أجاز جاز، وقد تقدم تقريبه في بيع الرهن بما لا مزيد عليه (وبالجملة) فحال بيع الراهن كحال بيع الفضولي في الحكم بالصحة سواء كان القول بالصحة على طبق القاعدة أم لا.
وخلاصة الكلام أن الخبر الوارد في النهي عن بيع ما ليس عندك ليس له عموم يشمل البيع الذي لا يكون العوضان فيه ممكن الحصول عند الآخر وذلك لكونه واردا في مورد بيع الدلال ثم اشترائه المال من مالكه وتسليمه إلى المشتري، والمورد وإن لم يكن مخصصا للعموم إلا أنه يتعدى عنه بمقدار يمكن التعدي عنه، فيتعدى إلى كل بيع لا يكون البايع فيه مالكا وأما مع ملكه إذا لم تكن له القدرة على التسليم فلا يتعدى إليه بل هو خارج عن عموم الخبر، ومع تسليم عمومه نقول إن العجز عن التسليم إما تكويني كبيع العبد الآبق ونحوه، وإما تشريعي وهو إما يكون لأجل تعلق النهي الشرعي به وذلك كالعبد المسلم والمصحف بالنسبة إلى التسليم إلى الكافر، حيث إن الشارع نهى عنه وصار نهيه سببا للتعجيز، فإن العجز الشرعي كالعجز العقلي (وإما أن يكون) لأجل تعلق حق آدمي به، وهذا أيضا على قسمين (أحدهما) ما يكون ذاك الحق المتعلق بالمبيع في عرض ملك البايع كحق الجناية ونحوه مما يكون متعلقا بالعين فيكون هذا الحق مع العين أينما كانت (وثانيهما) ما يكون في طول ملك المالك بحيث يكون ملك المالك مركبا له فيكون الحق مانعا عن انتقال المال إلى الغير، فلو نقله كان الأمر دائرا بين أمرين إما بطلان الحق وسقوطه بمسقط، وإما بطلان النقل وبقاء الملك في محله.
وحكم هذه الأقسام إما في العجز التكويني فلا شبهة في كونه مشمولا لعموم النهي عن بيعه، وكذلك ما كان العجز الشرعي فيه ناشيا عن النهي