وتحقيق ذلك أن العدم النعتي ليس أمرا مغايرا مع العدم المحمولي بل هما متحدان وإنما التغاير بينهما بالاعتبار لأن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه لا أن له وجودين، فعدمه النعتي أيضا عين عدمه المحمولي من غير تفاوت بينهما إلا باعتبار تحقق وجود المنعوت وعدمه لتوقف العدم النعتي على استمرار العدم المحمولي إلى زمان وجود المنعوت، فعدم قيام زيد قبل وجود زيد محمولي وعند وجوده يصير نعتا له، ووجه سلب النعتية عن عدم قيامه قبل وجوده واضح حيث إن الأوصاف من العوارض الثانوية المتأخرة عن وجود الموصوف فالأوصاف عند عدم موصوفاتها مسلوبة من باب السالبة بانتفاء الموضوع وإذا لم يكن قبل وجود الموصوف عدم نعتي لصفته فلا معنى للقول بأنه أولى للممكن أو أنه ليس بأولى له، فحديث أولوية العدم النعتي للممكن قبل وجوده ساقط لسقوط موضوعه إذ لا عدم نعتي له (ح) حتى يكون أولى.
وخلاصة الكلام أنه ليس على اعتبار أصالة العدم دليل لأن الدليل المذكور لا يثبت حجيتها ما لم ينته إلى الجعل الشرعي تأسيسا أو امضاء، والجعل التأسيسي مفروض العدم وليس في البين بناء من العقلاء على اعتبار أولوية العدم حتى يثبت امضاء الشارع لبنائهم ببركة عدم الردع فلا يكون دليل على حجيتها أصلا، ثم على تقدير التسليم فيكون مورد ترتب الثمرة على حجيتها في المورد النادر وهو العدم المحمولي مع توارد الحالتين لا في مورد الشك في العدم المحمولي مع عدم تواردهما ولا في مورد الشك في العدم النعتي لاجراء الاستصحاب في الأول ومعه فيغني عن التمسك بأصالة العدم، وعدم اجراء دليل أصالة العدم في الثاني.
ثم إن هذا كله فيما كان الدوران بين شرطية شئ وجودي و