فلو تعذر مدة مضبوطة أو غير مضبوطة فاللازم الفساد إلا إذا كانت قليلة بحيث يتسامح عرفا، فمجرد كون المدة مضبوطة لا يقتضي كون التسليم مقدورا حال استحقاق التسليم (نعم) إذا علم المشتري بعجز البايع في مدة معينة و قدرته بعد ذلك فلا يبعد أن يكون شرائه والحال هذه راجعا إلى اشتراط تأخير التسليم مدة، ومرجع الشرط إلى استحقاق التسليم بعد انقضاء هذه المدة (الخامس) لو كان المالك هو العاقد فلا اشكال في كون المعتبر قدرته بنفسه وأما لو كان العاقد غيره فلو كان الغير وكيلا في اجراء الصيغة لا غير فلا أثر لقدرته ولا مانع في عجزه، كما لا عبرة بعلمه وجهله في شرائط طلاق زوجة الموكل وأما لو كان وكيلا مفوضا فلا اشكال في كفاية قدرته إنما الاشكال لو كان عاجزا وكان الموكل قادرا، ولكن الأقوى كفايته سواء علم المشتري بهذا التفصيل أو اعتقد قدرة الوكيل وكان في الواقع عاجزا والموكل قادرا لما سيجئ في باب خيار المجلس إن في مورد حضور الموكل في المجلس يمكن ثبوت الخيار للموكل والوكيل على نحو الطولية، ففي المقام إذا كان المناط لاعتبار القدرة وصول المال إلى المنتقل إليه حين استحقاقه فلو كان واحد من الوكيل أو الموكل قادرا على التسليم كفى ذلك فيما هو المناط، وهذا لا ينافي شرطية القدرة لصحة الالتزام العقدي من الوكيل وذلك لأنه وإن كان عاجزا عن التسليم إلا أنه من حيث كونه بمنزلة الموكل وكونه في الحقيقة بدلا منه وبدنا تنزيليا منه فيكفي قدرة الموكل لصحة التزام التسليم من الوكيل (وبالجملة) ما أفاده المصنف (قده) من أن الطرف إذا اعتقد قدرة الوكيل فلا يشترط علمه بقدرة الموكل وإذا علم بعجزه فيعتبر علمه بقدرة الموكل هو الصحيح الذي يبتني عليه قاعدة الطولية فإنه لو اعتقد قدرة الوكيل صح الالتزام العقدي من المشتري وتحقق منه الاقدام على الشراء وإن كان الوكيل في الواقع عاجزا
(٤٩٠)