مانعية شئ آخر وجودي ضد لما تحتمل شرطيته سواء كانا من الضدين الذين لا ثالث لهما كالطهارة والحدث إذا شك في شرطية الأول ومانعية الثاني، أو كان لهما ثالث مثل حلال الأكل وحرام الأكل إذا شك في شرطية الأول ومانعية الثاني حيث إن ما لا لحم له كالحشرات أو غير الحيوان من النباتات ونحوها واسطة بينهما، وأما إذا كان المحتمل مانعيته أمرا عدميا فلا يجري فيه أصالة العدم إذ لا معنى لأصالة عدم العدم، ولا فرق في ذلك بين كون الأمر العدمي المحتمل مانعيته مع الأمر الوجودي الذي يحتمل شرطيته متقابلين بالسلب والايجاب أو بالعدم والملكة (ولا يخفى) أن المقام من قبيل العدم والملكة فإن العجز أمر عدمي عبارة عن عدم القدرة عمن من شأنه القدرة فلا يصح التمسك عند الشك في وجوده بأولوية عدمه إذ لا يصح أن يقال بأن العدم أولى بالعدم حتى ينبي على عدمه عند الشك في عدمه.
وربما يقال بالفرق بين التقابل بالايجاب والسلب وبين العدم و الملكة بدعوى صحة اجراء أصالة العدم في العدم المقابل للملكة وإن لم يصح في السلب والايجاب وذلك لخروج العدم المقابل للملكة عن العدم المحض لتحقق قابلية الوجود في مورده دون السلب المقابل للوجود حيث إنه فاقد لما يقابله فعلا وقوة (ويندفع) بأنه لا فرق بين السلب والايجاب و بين العدم والملكة إلا في تضييق دائرة العدم في تقابل العدم والملكة حيث إنه عدم خاص دون السلب المقابل للايجاب، وأما القابلية للوجود المعتبرة في العدم والملكة فهي أمر وجودي مقطوع به ليس مورد الدوران بين الوجود والعدم،، ضرورة القطع بثبوتها في مورد التقابل بالعدم والملكة كالانسان مثلا حيث إنه بعد الفراغ عن قابليته للبصر إما يكون بصيرا أو أعمى فلا يصح اجراء أصالة العدم فيها والبناء على عدمها