على الملك والمراد بكونه عنده هو كونه تحت يده واستيلائه حتى كأنه عنده ولو كان غائبا عنه، وهذا يناسبه التعبير بكلمة (عندك) ولا يلزم أن يعبر عنه بكلمة (لك) فيكون إشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشئ الغير المملوك ثم شرائه من مالكه ودفعه إلى المشتري و يختص بمسألة من باع ثم ملك ويخرج عنه الفضولي ونحوه بالتخصص وهذا المعنى أقرب من الاحتمال الثالث ووجه أقر بيته هو كون النهي في مقام بيع الدلال لمال شخصي ليس ملكا له ثم ذهابه إلى مالكه واشترائه منه و تسليمه إلى المشتري وفاء بالبيع السابق وبه يندفع ما ذكره في المتن من عدم الشاهد على اختصاص النهي المذكور في النبوي بهذا المورد (أعني مورد بيع ما ليس عنده) ووجه الاندفاع هو كون حكيم بن حزام الذي توجه النهي إليه في النبوي دلالا وكان عادة الدلالين هو بيع ما لا يملكون أولا ثم اشترائه من مالكه وتسليمه إلى من اشترى منهم هذا كله على ما يقتضيه الانصاف من منع عموم النبوي المذكور ولو سلم عمومه بناء على تسليم الاحتمال الثالث. نقول: إن النهي في الخبر لما كان راجعا إلى المعنى المسببي أعني النقل والانتقال الحاصل بالبيع لا إلى ناحية السبب يكون بيع الفضولي خارجا عن مورده، لأن الصادر منه هو مرحلة السبب أعني انشاء البيع فما هو يصدر عنه ليس متعلقا لهذا النهي وما هو منهي عنه ليس يصدر منه بل هو يصدر عن المالك بعد إجازته وهو من حيث كونه فعل المالك المجيز أيضا لا يكون منهيا عنه لسلطنته على ما يبيعه بإجازته للبيع الفضولي فالبيع الفضولي خارج بالتخصص. حيث إنه لا يشمله النهي حتى يحتاج إلى التماس المخصص، لكن هذا البيان لا يجري في بيع الراهن للعين المرهونة قبل إجازة المرتهن إذا تعقبه الإجازة منه، بل لا بد في اخراج مثل
(٤٧٤)