مشروطا (غير مسقيم) وذلك لأنه لا محيص عن التزام اشتراط الوجوب بالقدرة حيث إنها من الشرائط العقلية الثابتة في كل تكليف.
(الثاني) أن يكون المقصود من الوجوب هو الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط صحة البيع بتسليم كل من المتبايعين ما انتقل عنه إلى صاحبه وهذا بعيد عن ظاهر العبارة (وكيف كان) فلا يخفى ما فيه لأن شرطية التسليم في صحة البيع وإن أمكن أن تكون مشروطة بالقدرة كما أنها يمكن أن لا تكون مشروطة بها، لكن اثبات اطلاق شرطيته بالنسبة إلى القدرة وكونه شرطا مطلقا حتى مع عدم القدرة المقتضي لبطلان البيع عند عدم امكانه، بكونه شرطا كذلك مصادرة واضحة، وإنما يتم الاستدلال لو كان اطلاق اشتراط التسليم بالنسبة إلى القدرة ثابتا بدليل آخر لكي يثبت باطلاق شرطيته بطلان البيع عند عدمه (الثالث) أن يكون المقصود من الوجوب هو الالتزام في ضمن العقد (ولا يخفى) أنه يقتضي القدرة على التسليم لكن اللازم منه هو ثبوت الخيار عند تعذره لا بطلان البيع رأسا فهذا المعنى أجنبي عن اقتضاء الفساد.
قوله (قده) ويعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب الخ لا يخفى ما في هذا الاعتراض فإنه إن كان المراد بالوجوب هو الوجوب الشرعي فاشتراطه بالقدرة قطعي لا شبهة فيه ولا شك يعتريه حتى ينتهي إلى اجراء الأصل في عدم تقيده، وإن كان المراد منه هو الوجوب الشرطي أعني شرطية التسليم في صحة البيع فهو وإن أمكن اشتراطه بالقدرة كما أنه يمكن عدم اشتراطه بها ولازم اشتراطه بالقدرة سقوط الشرطية عند عدم القدرة وصحة البيع من دون التسليم (وبعبارة أخرى) كون التسليم شرطا في حال القدرة عليه لا مطلقا ولازم عدم اشتراطه بالقدرة بقاء الشرطية عند