من غير قرينة وبين التخصيص القائم عليه الدليل. وبعد فرض عموم النبوي وقيام الدليل على صحة الفضولي وبيع الرهن ونظائرهما لا يكون اشكال في التزام تخصيص عموم النبوي. بما يدل على صحة الفضولي ونحوه فلا دوران حتى يمنع عن رجحان التخصيص على ارتكاب خلاف الظاهر بحمل الفساد على نفي العلية التامة على ترتب الأثر المقصود ووقوع العقد مراعى بانتفاء الغرر.
هذا كله مع أنه لا دليل على صحة بيع الرهن ونحوه مما يصدر عن البايع المالك للمبيع فيما يتعلق به حق الغير، وإن قام الدليل على صحة الفضولي، ولذا ذهب جماعة كصاحب المقابيس (قده) إلى بطلان بيع الرهن ونحوه مع ذهابهم إلى صحة بيع الفضولي، فالقول بصحة بيع الرهن ونحوه. إنما هو لأجل عمومات أدلة البيع مع عدم قيام الدليل على بطلانه، ولو فرض عموم النبوي المذكور. وظهوره في فساد بيع الرهن ونحوه.
فلا مخصص له في مثل بيع الرهن حتى يدور الأمر بينه وبين ارتكاب خلاف الظاهر الآخر وهو حمل الفساد على نفي الصحة الفعلية هذا ما يتعلق بما في المتن.
والتحقيق أن يقال إن التماس المخرج لهذه الموارد عن حكم المستفاد من عموم هذا الخبر مبتن على تسليم دلالته على عموم المنع بالتقريب المتقدم (أعني الاحتمال الثالث) المذكور في معنى (ما ليس عندك) بأن يكون بمعنى ما ليس تحت استيلائك بجهة من الجهات المذكورة المتقدمة وهذا المعنى وإن ذهب المصنف إلى تعينه بعد ابطال الاحتمالين الأولين. ولكنه ليس بمتعين لاحتمال معنى رابع أقرب إلى معنى ما ليس عندك. وهو أن يكون كناية عن عدم السلطنة الفعلية التامة المتوقفة