وينبغي أولا ذكر ما أفاده المصنف (قده) في هذا الخبر مع ما فيه ثم تعقيبه بما يقتضيه التحقيق ومحصل ما أفاده (قده) (بعد تسليمه عموم النهي وشموله بعمومه لبيع الفضولي وبيع الراهن للعين المرهونة وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس) يرجع إلى وجهين.
الأول عدم ظهور النهي المذكور في فساد البيع المهني عنه ولغوية العقد رأسا بل غاية ما يدل عليه فساده. بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده الثاني لو سلم ظهور النهي المذكور في فساد العقد رأسا المنافي لوقوعه مراعى يدور الأمر بين حمله على خلاف هذا الظاهر بحمله على الفساد بالمعنى المذكور (أعني عدم كونه علة تامة لترتب الأثر) وبين اخراج الموارد المذكورة عن عمومه بالتخصيص ولا رجحان لهذه التخصيصات على حمله على الفساد بالمعنى المذكور. (فح) لا مانع عن التزام وقوع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعى بالتمكن منه.
ولا يخفى ما فيه أما الوجه الأول فلأن حمل الفساد المستظهر من من النهي على نفي الصحة الفعلية الغير المنافية مع الصحة المنوطة بزوال الغرر على نحو الشرط المتأخر وإن كان ممكنا. لامكان تصوير الشرط المتأخر على بعض وجوهه مثل جعل التعقب شرطا. لكن صرف امكانه لا يوجب حمل الكلام عليه ما لم يقم عليه قرينة ظاهرة. لكونه على خلاف الأصل. لا بد من الالتزام به في مورده من مساعدة الدليل والعقل والاعتبار عليه.
وأما الوجه الثاني فلفساد الدوران بين الحمل على خلاف الظاهر