الفساد التزاما لكن لا محيص إلا عن ارجاعه إلى ناحية المسبب وذلك لكونه نهيا عن البيع الغرري والمعاملة الغررية والظاهر منه بقرينة كون الغرر صفة للبيع هو كون الغرر ناشيا عن المعاملة من حيث هي وبما هي معاملة بالمعنى الاسم المصدري إذ هي الموجب للخطر لا البيع بالمعنى المصدري وما هو سبب للمعاملة فهذه احتمالات ثلاث وحيث إنه ليس في الكلام قرينة متصلة دالة على تعيين إحديها ولا في البين قرينة منفصلة فيكون اللفظ من جهة دلالته على الفساد مجملا لتردده بين الاحتمال الأول الذي لا يوجب الفساد وبين أحد الأخيرين اللذين يدل اللفظ على أولهما على الفساد مطابقة وعلى ثانيهما بالالتزام لكن الأصحاب حملوه على الفساد،، ولا يمكن جعل فهمهم قرينة على تعين أحد الاحتمال الأخيرين لأن فهمهم لا يصير قرينة منفصلة موجبة لانعقاد ظهور في اللفظ في مقام الدلالة التصديقية اللهم إلا أن يكون لأجل الدلالة السياقية بمعنى كون مساق الكلام كنظائره من أقضيته صلى الله عليه وآله المنقولة عداد هذه القضية بعيدا عن كونه نهيا نظاميا و ح يتردد بين الاحتمالين الأخيرين ومع بعد التحريم المولوي حيث يبعد كون البيع الغرري محرما ذاتيا يتعين حمله على الارشاد إلى الفساد وهذا الحمل بعد تسالم الأصحاب على دلالته على الفساد ليس بكل البعيد وليس هذا من جهة صيرورة اللفظ بقرينة فهمهم ظاهرا في الارشاد بالدلالة اللفظية حتى يمنع عن ذلك بل لمكان إن فهمهم دليل على وجود الدلالة السياقية على ذلك ويكون ذهابهم قرينة على كون مساق الخبر هو ذلك كما يؤيده كونه في عداد بقية قضاياه صلى الله عليه وآله المحكية في رواية عبادة بن صامت وبالجملة فدلالة الخبر بهذا التقريب واضحة لا ينبغي الخدشة فيها كما لا يخفى.
(٤٧٠)