بقبح التفويت من قبيل متمم الخطاب على ما أوضح تفصيله في الأصول، فيحرم عليه التفويت ويجب حفظ القدرة إلى زمان الشرط المتوقف على ابقاء المنذور في ملكه قابلا للخروج عن ملكه بالنذر عند مجيئ شرطه فيحرم عليه التصرف بكل تصرف موجب لفواته عقلا أو شرعا هذا في حكم نذر النتيجة.
وأما نذر الفعل فإن كان مطلقا فيجب التصدق به من غير اشكال كما إذا كان مشروطا وقد حصل الشرط وأما قبل حصول الشرط فهل يجوز التصرف بما ينافي النذر أم لا فالوجوه الجارية في نذر النتيجة تجري هاهنا و أن الحق منها هاهنا أيضا عدم الجواز. وذلك لكون التصرف بما ينافي النذر موجبا للتعجيز عن التصدق المحكوم عليه بالحرمة عند فرض تمامية الملاك وقد ظهر مما ذكرناه عدم الفرق في نذر الفعل أو النتيجة في عدم جواز التصرف بما ينافي النذر قبل حصول الشرط مطلقا سواء كان الشرط محققا أم مترقبا هذا في حكم النذر مع قطع النظر عن صيرورة المنذور أم ولد.
الأمر الثاني في حكمه مع اجتماعه مع الاستيلاد، فهل يقع بينها التزاحم لعدم تقدم كل واحد منها على الآخر، أو يقدم النذر على الاستيلاد كتقدم حق الجناية العمدية عليه أو يقدم الاستيلاد عليه كتقدمه على حق الرهانة وغيره من الحقوق المتقدمة ذكرها احتمالات قد يقال بالأول وذلك لعدم تقيد موضوع كل واحد من الحقين أعني النذر والاستيلاد على عدم الآخر فلا يقدم كل على الآخر، ولكن التحقيق هو تقدم الاستيلاد على النذر كتقدمه على حق الرهانة ونحوه، وذلك لتقييد موضوع النذر أعني ما تعلق به الندر، وهو المال الذي نذر صدقته أو التصدق به لقابليته لأن يخرج من ملك المالك، وهذا الشرط مأخوذ في رتبة موضوع النذر ومع قطع النظر عن حكمه فعالم يكن المال قابلا للخروج عن ملك مالكه لا يصح نذره و