بيع المفلس والمحجور عليه ونكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة من غير رضاهما ونحو ذلك، والجواب عنه هو ما تقدم في تقريب دلالة النص المذكور إما بطريق المنصوص العلة أو على نحو القياس المستنبط العلة وقد عرفته بما لا مزيد عليه.
قوله (قده) وقد يتخيل وجه لبطلان البيع هنا (الخ) ربما يذكر وجهان مغالطيان لبطلان بيع الرهن الصادر عن الراهن كلاهما مبنيان على القول بالكشف في باب الإجازة (أحدهما) إن صحة هذا البيع من الراهن حين صدوره عنه بالإجازة المتأخرة عن المرتهن يستلزم انتقال المبيع إلى المشتري متعلقا لرهن المرتهن فيلزم أن يكون مال غير الراهن رهنا للمرتهن (وثانيهما) إن البايع حين البيع وإن كان مالكا للمبيع إلا أنه ليس مالكا لبيعه وبالإجازة يملك بيعه وعلى فرض صحة بيعه ويدخل في باب من باع ثم ملك رقبة المال أو من باع ثم ملك بيعه بعد كونه مالكا لرقبته.
والجواب عن الأول إن هذا ليس اشكالا مختصا بالمقام بل هو عين الاشكال الوارد على القول بالكشف الحقيقي ولذا التزمنا فيه بالكشف الحكمي فمن يقول في الفضولي بالكشف الحقيقي لا بد من أن يقول في المقام بكون الإجازة المتأخرة موجبا لفك الرهانة من حين البيع كما يقول باقتضائها لانتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد فلم يلزم انتقاله إلى المشتري متعلقا للرهن.
وعن الثاني بأن اندراج المقام في باب من باع ثم ملك إنما يتم إذا تعقب البيع بفك الرهانة أو باسقاط المرتهن حقه. وسيأتي حكمه والكلام الآن في إجازة المرتهن لا في اسقاطه للحق أو فك الراهن الرهن بأداء الدين