الوجه الثالث إن مورد الفضولي إنما هو فيما إذا أمكن وقوع المعاملة للمجيز بإجازته وهذا مفقود في المقام إذ لا معنى لوقوع البيع للمرتهن بعد إجازته وهذا بخلاف بيع المرتهن قبل إجازة الراهن فإنه يقع للراهن إذا أجاز والجواب عنه عدم الدليل على اعتبار وقوع البيع للمجيز بعد إجازته في مورد جريان الفضولي بل المعتبر هو ما قدمناه من أن يكون للفعل مسبب توليدي مترتب عليه وكان ترتبه عليه متوقفا على امضاء الغير وانفاذه سواء وقع بالامضاء لنفس المجيز أو وقع للفاعل نفسه، هذا تمام الكلام فيما أفاده في بطلان بيع الراهن على طبق القاعدة.
وأما الثاني أعني المنع عن صحته بالمنع عن دلالة ما ورد في صحة نكاح العبد من دون إذن مولاه على صحته أيضا، فمحصل ما أفاده إن النص الوارد في نكاح العبد يدل على صحة نكاحه إذا تعقب بإجازة مولاه. وبعموم التعليل يتعدى عن مورده إلى كل ما يكون نظيره مما يكون التصرف فيه في سلطان الغير، لأن السلطان في مورد النص هو المولى، حيث إن السلطنة في نكاح العبد تكون للمولى. فمباشرة العبد في نكاحه تصرف في سلطان مولاه، ونظير ذلك هو تصرف الفضولي في بيع ملك الغير، إذ السلطنة على بيع ملك الغير ثابتة لمالكه لا للفضولي. فبيع الفضولي لمال المالك، كنكاح العبد في كونه تصرفا في سلطان الغير فبعموم التعليل يتعدى عن مورد النص إليه، وأما بيع الراهن فليس مشابها لنكاح العبد، إذ ليس للمرتهن بيع العين المرهونة حتى يكون بيع الراهن فعلا لما يسلط عليه المرتهن كما كان نكاح العبد أو بيع الفضولي فعلا لما يسلط عليه المولى أو المالك فالنص المذكور لا يكون دليلا على صحة بيع الراهن. ولا كلما يكون نظيره مما ليس الفعل الصادر عن الفاعل فعل المجيز، وإن توقف نفوذه على إجازته مثل