في ابطاله بل شأنية لحوق الإجازة له باق حتى بعد الرد، لكن لو كان المجيز بعد الرد هو الراد نفسه لا يؤثر إجازته بعد رده لما تقدم في تنبيهات الإجازة وهذا بخلاف ما إذا كان المجيز من أنتقل إليه المال بالإرث إذ لا مانع عن إجازته (ح): وحاصل ما تقدم سابقا في وجه اعتبار عدم سبق الرد على الإجازة وجوه (1) الاجماع على اعتباره (2) مقايسة المقام برد الايجاب قبل تحقق القبول حيث إنه مانع عن صحة تعقبه بالقبول لأجل عدم تحقق المعاهدة كما هو ظاهر في العرفيات: حيث إن العهد بين الاثنين إنما يتم عندهم فيما إذا بقي الأول منهما على عهده حين تعهد الثاني. فلو رجع عن عهده فتعاهد الثاني لم تتحقق المعاهدة (3): كون العقد الفضولي مؤثرا شيئا في ملك المالك مثل الملكية التأهلية القابلة لأن تصير فعليا بالإجازة، وقد تقدم سابقا أن الأوجه من هذه الوجوه هو الأخير لرجوع الاجماع على تقدير تحققه إليه لبعد الاجماع التعبدي في المقام بل الظاهر كونه لأجل القاعدة. وفساد الوجه الثاني لفساد مقايسة المقام برجوع الموجب عن ايجابه قبل تحقق القبول، حيث إنه كما عرفت في رجوع الموجب عن الايجاب لا تتحقق المعاهدة بخلاف المقام حيث إن المعاهدة تمت بفعل الفضولي والرد لا يوجب انتفاء المعاهدة، وبالجملة كان الأحسن من الوجوه بحسب ما انسبق إلى الذهن سابقا هو الأخير.
وحاصله أن إجازة المالك لما يقع على ماله من العقد الفضولي ولو لم تكن حقا بل حكم ناش عن سلطنته على بيع ماله إلا أنه إذا كانت صفحة الخارج خاليا عن عقد الفضولي كانت سلطنة المالك على بيع ماله وعدم بيعه إذ ليس (ح) عقد حتى يصير موردا لإجازته. وبعد صدور العقد عن الفضولي تتبدل تلك السلطنة إلى السلطنة إلى إجازة العقد الفضولي ورده.