لا يكون منوطا على رد المالك لبيعه بل الثمن يصير ملكا له سواء رد المالك أم أجاز، وهذا الأمر إنما هو لدفع توهم المنع عن الاشكال، بدعوى اختصاص مالكية الغاصب بصورة رد المالك، فلا موجب للاشكال في صورة إجازته.
ووجه دفع التوهم ظاهر، حيث إن منشأ الاشكال هو عدم ضمان الغاصب للثمن، وهو عام يشمل صورتي رد المالك وإجازته، ووجه عدم اختصاص عدم ضمان الغاصب بصورة الرد، هو أن المنشأ لعدم ضمانه على ما عرفت، أما تمليك المشتري الثمن إياه بشرائه منه المال المغصوب على ما حكي عن الشهيد، وأما بتسليطه إياه على الثمن على ما حكي عن الفخر. وعلى كلا التقديرين فليس في فعل المشتري تعليق على صورة الرد بل قد لا يخطر رد المالك بباله فضلا عن تعليق تمليكه عليه.
الأمر الرابع كما لا يعقل اجتماع مالكين مستقلين عرضيين على ملك بأن يكون شئ واحد بما هو هو ملكا لشخص ويكون أيضا ملكا لآخر في عرض المالك الأول بل لا بد عند اجتماعهما، أما من كونها طوليين أو يكون الاجتماع على نحو التشريك على تقدير أن يكونا عرضيين فكذلك لا يعقل اجتماع ضمانين مستقلين عرضيين على ملك واحد. بل عند الاجتماع أما يجب أن يكونا طوليين كما في مورد الأيادي المتعاقبة أو يكون على نحو التشريك على تقدير أن يكونا عرضيين من غير فرق في ذلك بين أن يكون الضمان معاوضيا مثل تضمين ثمن واحد مثلا لشخصين في عرض واحد، أو كان ضمانا قهريا ناشيا عن حكم اليد، وهذا الذي ذكرناه في الضمان القهري وإن كان ظاهرا إلا أنه في ضمان المعاوضي أظهر.
إذا تبين هذه الأمور اتضح وجه الاشكال في إجازة المالك بيع الغاصب الفضولي مع تسليم المشتري الثمن إلى الغاصب إذا كان عالما بالغصب