للإجازة حتى تكون كاشفة ولكن ربما يقال بصحة الإجازة في صورة التلف بناء على الكشف وسيأتي فساده.
الثالث لو تلف الثمن عند الغاصب باتلافه لا بالتلف السماوي، فللمالك المغصوب منه إجازة العقد فإن أجاز فله الرجوع إلى الغاصب لكونه متلفا لماله، وعدم ضمان الغاصب للمشتري لو قيل به في هذه الصورة، لا ينافي ضمانه للمالك على تقدير إجازته وإن رد ففي ضمان الغاصب للمشتري (وجهان) من كون الاتلاف بتسليط من المشتري فلا ضمان، ومن أن التسليط يوجب عدم الضمان الحاصل من اليد بحكم على اليد ما أخذت و لا ينفي الضمان الناشئ من الاتلاف بحكم من أتلف، كما أن في مورد الأمانة والعارية ونحوهما لا ضمان لأجل اليد مع ثبوته لأجل الاتلاف و هذا هو الأقوى.
الرابع لا يجوز للغاصب أن يتصرف في الثمن بوجه من الوجوه من التصرفات المتلفة كالأكل ونحوه الناقلة كالبيع ونحوه تكليفا ولا وضعا فلا يصح بيعه ولا نقله بعقد آخر غير البيع، فلو باعه فإن أجاز المالك العقد الأول يكون له إجازة ذاك البيع الواقع على الثمن لأنه على ماله، كما أن له إجازته من الأول، فيكشف عن إجازته للعقد الواقع على ماله وعلى تقدير الرد فللمشتري أن يجيز ذاك العقد الواقع على الثمن كما أن له رده فإن أجاز فيأخذ عوضه عن البايع لا من الغاصب لو كانت الإجازة قبل تسليمه المبيع إلى الغاصب أو عن الغاصب لو تسلم المبيع عن بايعه، وعلى تقدير الرد فيرجع إلى الغاصب بثمنه. أو إلى من يكون الثمن عنده ممن تسلم عن الغاصب.
بقي الكلام في حكم العقود المرتبة بناء على الكشف الحكمي