في البيع وظاهر في التمليك إلى الغاصب. بل بمعنى تقديم فعله بما هو بيع على ما يقتضيه المخاطبة بعد رفع المنافاة بما ذكر.
فتحصل أن الاشكال في صحة إجازة المالك للعقد الصادرة عن الغاصب وإجازة ما يترتب عليه من العقود الواقعة على الثمن (مدفوع) بدفع ملاكه. وهو ما حكي عن الشهيد بكون شراء المشتري عن الغاصب تمليك منه للثمن إلى الغاصب أو إباحة منه له إليه ومحصله كون الشراء تمليكا أو إباحة إذا لم يكن حمله على التمليك إلى المالك ومعه فلا موجب لحمله على التمليك بالغاصب أو إباحته له كما لا يمكن حمله على التمليك بالمالك والغاصب معا لاستحالة تمليك مال واحد إلى شخصين عرضا، أو تمليكه إلى شخص وإباحته إلى آخر هذا تمام الكلام في دفع الاشكال بناء على تقريبه بما حكي عن الشهيد.
وأما تقريبه المحكي عن الفخر، فالجواب عنه أن تسليم المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط منه إياه على الثمن، وهو لا يستلزم التمليك.
فليس في البين تمليك إلى الغاصب حتى يكون منافيا مع قابلية لحوق الإجازة من المالك، ولازم التسليط المجاني إلى الغاصب هو صيرورة الثمن ملكا للمالك على تقدير الإجازة، وبقائه على ملك المشتري على تقدير الرد هذا على تقدير وجود الثمن عند الغاصب، ومع تلفه لا يكون ضامنا للمشتري على تقدير الرد، لأنه سلطه عليه مع علمه بكونه غاصبا: ولازمه عدم ضمان الغاصب المسلط عليه بتسليط المشتري على تقدير تلفه لكن عدم ضمانه للمشتري على تقدير الرد. لا يوجب عدم ضمانه للمالك على تقدير الإجازة، ضرورة أن مقتضى تسليط المشتري عدم ضمان الغاصب للمشتري لا عدم ضمانه مطلقا، ولو بالنسبة إلى المالك. وهذا ينتج تقييد رفع الضمان