مخرجية الاستيفاء بغير الإجارة كالسكنى. أو التلف من غير استيفاء، فلأن نفس السكنى لا يكون منافيا مع صحة العقد من حينه الكاشفة بالإجازة، ثم إنه (قده) جمع في الحكم الأول بين ما كان التصرف بالاستيفاء بالإجارة. و بين ما كان باحداث حق فيما تعلق به العقد الفضولي كالاستيلاد ونحوه. و أمر في آخر كلامه بالتأمل.
ولا يخفى ما فيما أفاده أما الجمع بين التصرف بالاستيفاء وباحداث حق في ماله الذي تعلق به العقد الفضولي فلما فيهما من الاختلاف في الحكم كما سنحرر، وأما التفصيل في الاستيفاء بين ما كان بالإجارة، وبين ما كان بالمباشرة فلا وجه له أصلا، إذ الاستيفاء بالإجارة إن كان منافيا مع صحة العقد من حينه، وكان اللازم من صحتها بطلان العقد وعدم صحته بلحوق الإجازة فالاستيفاء بالسكنى أيضا كذلك، لأنه على تقدير صحة العقد من حينه استيفاء لمنفعة مملوكة للمشتري فلا يكون جايزا. فجوازه مناف مع صحة العقد الفضولي من حينه وإن لم يكن هذا منافيا. فالاستيفاء بالإجارة أيضا لا يكون منافيا.
والتحقيق عدم المنافاة في كلا المقامين، وذلك لما تقدم من خروج المنفعة عن متعلق العقد الفضولي رأسا فالتصرف فيها بانحاء التصرفات كتلفها بلا استيفاء غير موجب لفوات محل العقد، فكما أنه يصح البيع عن المالك نفسه مع الجهل، بكون المنفعة للغير، وكذا مع جهل المشتري غاية الأمر يقع الكلام في ثبوت الخيار للمشتري على تقدير جهله، وأنه على تقدير الخيار يقع البحث في أنه من أي قسم من أقسام الخيار فكذلك تصح إجازته للبيع الفضولي إذا تقدم منه الاستيفاء ولو بالإجارة.
فالحق هو عدم مخرجية التصرف في المنفعة بالاستيفاء مطلقا