وليعلم أولا أن المراد من الكشف الحكمي على ما تقدم هو ترتيب الآثار على الملكية من حين العقد بما يمكن ترتيبه، وقد حققنا سابقا بأنه. من جهة ملحق بالكشف الحقيقي، ومن جهة أخرى بالنقل، فمن حيث ترتيب ما يمكن ترتيبه من الآثار عن زمان العقد يكون كالكشف الحقيقي ومن حيث عدم ترتيب كلما لا يمكن ترتيبه من زمان العقد بل لا بد من ترتيبه من زمان الإجازة كالنقل، وقد تقدم أيضا أن الكشف بهذا المعنى مطابق مع القاعدة، وقد دل الدليل أيضا على صحته. مثل خبر عروة البارقي على تأمل في دلالته، وما ورد في نكاح الفضولي.
وإذا عرفت ذلك: فنقول في ترتب العقود يجب النظر إلى تلك العقود المترتبة والتفتيش عن حالها، لكي يعلم ما يمكن ترتب صحته على العقد المجاز من حين العقد فيحكم بترتبه، وما لا يمكن منها فلا يحكم بترتبه من حين العقد المجاز. فنقول أما العقود المترتبة الواقعة على المثمن فإجازة العقد الأول مستلزم لصحتها، ويمكن ترتيب آثار الصحة عليها من حين العقد المجاز إذ معنى الكشف الحكمي في العقد المجاز هو ترتيب آثار الملكية عليه من حينه، ومن آثار تملك المشتري للمبيع من حين العقد المجاز هو صحة بيعه للمبيع الذي يحكم بكونه ملكا له من حين العقد المجاز فأثر ملكية المشتري للمثمن من حين عقد المجاز، هو وقوع بيعه فيما يكون محكوما بملكيته، ولازمه صحة بيعه وصحة بيع من اشترى عنه وهكذا إلى آخر العقود.
وأما العقود المترتبة على الثمن، فإجازة العقد الذي تعلق به الإجازة لا يقتضي الحكم بصحة العقود الواقعة على الأثمان السابقة على العقد