من أن مورد الإجازة يجب أن يكون العقد الواقع على مال لم يتبدل ملكيته إلى ملكية أخرى حال الإجازة والملكية تصير متبدلة بواسطة انتقال المال إلى المشتري بالشراء ولا تتبدل بالانتقال إلى الوارث بالإرث: أما تبدلها بالانتقال بالشراء فلكون المنتقل نفس المال الذي طرف للملكية الاعتبارية في البيع وبقاء الملكية التي كانت بين المال وبين المالك بجعل ما انتقل عن المشتري إلى البايع طرفا لما انتقل عنه فالتبديل في طرفي الملكية أعني المالين فالملكية التي بين المشتري وبين المال مغاير مع الملكية التي بين البايع وبين المال، وأما عدم تبدلها بالانتقال بالإرث فلأن التبديل في الإرث بين المالكين فكان رأس الملكية المشدودة على عنق المالك ينزع عن عنقه بموته ويشد على عنق وارثه فالوارث يملك المال بعين تلك الملكية التي كانت بينه وبين المورث من غير تغيير فعلي تقدير تأثير الرد في ابطال العقد الفضولي و اخراجه عن قابلية لحوق الإجازة. فلا يصح إجازته بعد الرد لا من الراد نفسه ولا من غيره ممن أنتقل المال إليه بالشراء أو بالإرث. وعلى تقدير المنع عن تأثيره. فلا يكون وجه في المنع عن تأثير الإجازة من الوارث. وإن منع عن إجازة من أنتقل إليه المال بالشراء للوجه المتقدم أو عن الراد نفسه بناء على ما تقدم من اعتبار عدم سبق الرد في صحة الإجازة.
وحاصل الاشكال في المقام أن إجازة المالك ليست حقا متعلقا بالعقد كحق الخيار في مورده بل حكم شرعي من شؤون السلطنة تكون من آثار سلطنة المالك على بيع ماله فكما أن له السلطنة على بيع ماله وعدم بيعه كذلك يكون له السلطنة على إجازة بيع الواقع على ماله وعدم إجازته فطر في السلطنة هو الإجازة وعدم الإجازة. لا الإجازة والرد: وليس العقد الفضولي موجبا لحدوث حق للمالك بين الإجازة والرد حتى يؤثر رده