والجواب عنه أما على ما حكي عن الشهيد من كون الشراء بنفسه تمليكا للثمن إلى الغاصب أو إباحة فيما أفيد في الأمر الرابع من استحالة ضمان شخصين مستقلين عرضا لمال واحد شخصي، وإن تمليك المشتري إلى الغاصب أو إباحته له. لا يجتمع مع تمليكه إلى المالك، لكن الالتزام بكون شرائه منه تمليكا أو إباحة للثمن إلى الغاصب. متوقف على عدم امكان الالتزام بكونه تمليكا له إلى المالك، وإلا فإن أمكن تصحيح البيع من المالك.
فلا موجب للالتزام بكون شرائه تمليكا للثمن إلى الغاصب أو إباحة له.
وبعبارة أخرى صحة تمليك الغاصب في طول تمليك المالك فإن أمكن حمل الشراء على تمليك الثمن إلى المالك فلا موجب لحمله على تمليك الغاصب وإلا فيجب الحمل على تمليك الغاصب أو إباحته، لكن الحمل على تمليك المالك وتضمينه بالضمان المعاوضي بمكان من الامكان لما تقدم مرارا من أن الغاصب إنما يبيع بعد سرقة الإضافة المالكية و ادعاء نفسه مالكا، وإن المشتري يشتري منه بما هو مالك لا غاصب وبعد أن ثبت سابقا إن الركن في البيع هو العوضين لا المالكين. وإنما اعتبر المالكان لكونهما موردين للبيع وطرفين للإضافة المالكية يسقط اعتبار مالكية الغاصب ويقع عن المالك الحقيقي، والحاصل أن المصحح لإجازة المالك (ح) أمران (أحدهما) كون الغاصب طرفا في المعاملة بما هو مالك لا بما هو غاصب (وثانيهما) إلغاء مالكية الغاصب الادعائية. ووقوع البيع عن المالك الحقيقي و بعد اتضاح الأمرين كما تقدم مرارا يكون شراء المشتري تمليكا للثمن إلى المالك، وحيث قد تبين في الأمر الرابع استحالة تضمين شخصين لمال واحد وثبت تضمين المالك فلا تضمين للغاصب أصلا.