زيد المشتري من الفضولي من عمرو بدينارين فباعه عمرو من بكر بثلاث دنانير مثلا فإجازة المالك لبيع فرسه من زيد مستلزم لصحة بيع ز يد للفرس من عمرو وبيع العمرو إياه من بكر بناء على الكشف كما هو واضح.
ومثال الثاني ما إذا باع زيد في المثال. الفرس الذي اشتراه من الفضولي من عمرو بدينارين ثم باع الدينارين بعشرة دراهم والعمرو المشتري للفرس من زيد الفرس من بكر بثلاث دنانير ثم باع الدنانير من خالد بعشرين درهم مثلا ومن اشترى الفرس من عمرو باعه إلى آخر بثوب مثلا ثم باع الثوب بكتاب، فهنا سلسلتان من العقود كلتاهما متأخران عن العقد المجاز إحديهما واقعة على مال المجاز وهي العقود الواقعة على فرس المالك من زيد المشتري من الفضولي وعمرو المشتري من زيد و بكر المشتري من عمرو وهكذا، والأخرى واقعة على ثمن مال المجاز وهي العقود الواقعة على الدينارين اللذين ثمن في بيع زيد للفرس من عمرو على ثلاث دنانير التي ثمن في البيع الصادر من عمرو والثوب الذي ثمن في البيع الصادر ممن اشترى من عمرو فهذه العقود واقعة في سلسلة الثمن. لكن في طول العقد المجاز الواقع على المثمن، فكما أن إجازة مالك الفرس لبيع فرسه من زيد مستلزم لصحة بيع زيد الفرس من عمرو لكونه واقعا في ملكه كذلك تكون مستلزما لصحة بيع زيد ثمن الفرس الذي باعه من عمرو، إذا باع ذاك الثمن من آخر، لأن بيع ثمن الفرس أيضا واقع في ملكه: فيصح بعين ملاك صحة بيع الفرس نفسه وإذا ترامى البيوع على هذا الثمن الذي باعه زيد بان باعه المشتري من زيد ثم باعه المشتري عن هذا المشتري يكون تمام تلك العقود صحيحة وهذا المعنى أعني تعميم