المالك للعقد الأول قبل صدور العقد الثاني فلا مانع عن نفوذ إجازته حيث إن الثمن لم يصر بعد ملكا للغاصب، اللهم إلا أن يقال لا بيع على ملك المالك (ح) حتى يتعلق به الإجازة بل الصادر من المشتري إباحة للثمن إلى الغاصب واستنقاذ منه للمثمن، هذا بناء على ما حكي عن الشهيد.
وأما على ما حكي عن الفخر فالمنقول عنه هو ايراد الاشكال على القول بالنقل دون الكشف، أما وروده على النقل فلأن الإجازة الواقعة بعد التسليط الخارجي موجبة لانتقال الثمن إلى المالك حين الإجازة. والمفروض انتقاله قبل الإجازة بسبب التسليط إلى الغاصب، ومعه فلا موقع للإجازة لا بالنسبة إلى العقد الأول، ولا بالنسبة إلى العقود الواقعة على الثمن، وأما عدم وروده على الكشف فلأن الإجازة (ح) ولو كانت متأخرة عن التسليط لكنها كاشفة عن انتقال الثمن إلى المالك من حين العقد فلا يصير التسليط موجبا لتمليك الثمن إلى الغاصب، هذا محصل ما حكي عنه في تقرير الاشكال.
ويرد عليه أولا بأن التسليط لا يستلزم التمليك فذكر التسليط الخارجي ثم تفريع التمليك عليه طفرة من غير دليل، وثانيا لو سلم صيرورة الثمن ملكا للغاصب بالتسليط، فالتفصيل بين الكشف والنقل بايراد الاشكال على النقل دون الكشف متوقف على بقاء أثر الإجازة حتى بعد تصرف المالك وهو ممنوع كما تقدم. وعليه فلا فرق بين الكشف والنقل، إذ على الكشف أيضا لا يبقى موقع للإجازة لتقدم التسليط عليها الموجب لصرورة الثمن ملكا للغاصب، فيكون التسليط نظير العقد الصادر من المالك الواقع على المثمن قبل الإجارة. فكما أن العقد منه مذهب لموضوع الإجازة فكذا التسليط الصادر عن المشتري كما لا يخفى.
الأمر الثالث إن عدم ضمان الغاصب لما يأخذه عن المشتري من الثمن