أن يكون مرجع شراء المشتري منه إلى تمليكه الثمن حين العقد وتملك المثمن، فالشراء منه كأنه ينحل إلى عقدين عقد هبة للثمن إلى الغاصب واتهاب من المشتري للمثمن (وثانيهما) أن يكون إباحة من المشتري للثمن إلى الغاصب نحو الإباحة المتصورة في باب المعاطاة بإزاء استنفاذ مال المغصوب من الغاصب، هذا على ما حكي عن الشهيد. وحكي عن الفخر بأن منشأه تسليط المشتري الغاصب على ثمنه بعد العقد معه. فالتسليط الخارجي عنده موجب لعدم الضمان، لا العقد السابق عليه.
فعلى الأول أعني المحكى عن الشهيد، فلا يبقى موقع لإجازة المالك لا بالنسبة إلى العقد الأول الواقع على ماله، ولا بالنسبة إلى العقود المترتبة عليه الواقع على الثمن، وذلك لصيرورة الثمن بنفس العقد الأول ملكا للغاصب على التصوير الأول أعني فرض رجوع الشراء إلى تمليك المشتري الغاصب بالثمن، وكذا على التصوير الثاني أعني رجوع الشراء إلى إباحة المشتري الثمن إلى الغاصب نحو الإباحة المتصورة في المعاطاة لصيرورته بتصرف الغاصب فيه ملكا نظير تمليك أحد المتعاملين لما وقع في يده بالمعاطاة بسبب تصرفه فيه، وعلى كلا التقديرين فيكون تصرفات الغاصب في ملكه بلا ربط إلى المغصوب منه فلا ينتهي الأمر إلى إجازته.
أقول الحق هو التفصيل بين التصويرين فعلى القول برجوع الشراء إلى تمليك الثمن: فلا يبقى مورد لإجازة المالك لا بالنسبة إلى العقد الأول ولا بالنسبة إلى ما يترتب عليه من العقود الواقعة على المثمن. وعلى القول برجوع الشراء إلى إباحة الثمن إلى الغاصب. فلا موقع لإجازة العقود المترتبة الواقعة على الثمن أيضا فإن الغاصب يملك الثمن بنفس تصرفه فيه ببيعه ونحوه، وكذا العقد الأول لو وقع إجازته بعد وقوع العقد على الثمن وأما لو أجاز