الصحة في العقود المترتبة على العقد المجاز إلى ما كان العقد المترتب واقعا على المال المجاز أو على ثمنه شئ أبداه المصنف قده ولم يكن في عبارة الأصحاب إشارة إليه.
ولا يخفى أنه حسن جيد لكن مشروطا بما ذكرناه أعني فرض كون العقد الواقع على الثمن من متفرعات العقد المجاز الواقع على المثمن بأن كان العقد الواقع على الثمن ممن اشترى عن الفضولي بعد بيعه المثمن ممن اشتراه عنه وهو زيد في المثال المتقدم الذي اشترى الفرس من الفضولي فباعه بدينار ثم باع ذاك الدينار، وأما إذا لم يكن كذلك فإجازة العقد المجاز لا يستلزم إجازته كما إذا باع الفضولي الفرس من زيد بدينار ثم باع هو نفسه ذاك الدينار بثوب فإن إجازة بيع الفرس بالدينار لا يستلزم صحة بيع الدينار بالثوب ضرورة أن إجازة بيع الفرس بالدينار مستلزم لصيرورة الدينار ملكا للمجيز فبيع الدينار بالثوب فضولي مثل بيع الفرس بالدينار يحتاج إلى الإجازة.
ولا يخفى أن اطلاق عبارة المصنف في قوله واقعين على مورده أو بدله إن كان المراد منه ما ذكرناه أعني العقد الواقع على البدل ممن اشترى من الفضولي ومن يشتري من ذاك المشتري وهكذا فهو، وإن كان المراد هو الأعم منه ومن العقد على الثمن من الفضولي مثلا، فيرد عليه أنه ليس بجيد كما ذكرناه هذا فيما إذا كان العقد المجاز هو الواقع على المثمن.
وأما الواقع على الثمن فإجازته متوقف على صحة العقود المتقدمة عليه الواقعة على المثمن، ومستلزمة لصحة العقود المتقدمة على الواقعة على الثمن (مثال الأول) ما إذا باع الفضولي فرس المالك من زيد بثوب