ثم باع هو أو غيره ذاك الثوب الذي ثمن للفرس من عمرو بكتاب. ثم باع ذاك الكتاب هو أو شخص آخر من خالد بدينار، فأجاز المالك بيع الكتاب بالدينار. فإن إجازته لهذا البيع متوقف على كون الكتاب ملكا له وإلا كان هو أجنبيا عن هذا البيع. وكون الكتاب ملكا له يتوقف على كون الثوب الذي بيع بالكتاب له. وهو متوقف على إجازة بيع الفرس بالثوب وهذا ظاهر.
ومثال الثاني ما إذا باع الفضولي في المثال المتقدم فرس المالك من زيد بثوب. ثم زيد المشتري باع هذا الفرس الذي اشتراه عن الفضولي من عمرو بدرهم ثم العمرو الذي اشتراه عن زيد باعه من بكر وهكذا، فإجازة المالك لبيع الكتاب بالدينار. متوقف على إجازة بيع الفرس بالثوب. وهو أول العقود الصادر عن الفضولي الأول، وصحته مستلزم لصحة كل بيع ورد على الفرس متفرعا على ذاك البيع من بيع زيد الذي اشترى من الفضولي وعمرو الذي اشترى من زيد وبكر الذي اشترى من عمرو وهكذا، فإجازة العقد الواقع على الثمن لا ينحصر اقتضائها في صحة العقود المتقدمة عليه إذا كانت واقعة على الثمن بل موجبة لصحة كل عقد متقدم عليه تقدما طبيعيا لا زمانيا، سواء كان واقعا على الثمن كما في المثال الأول أو على المثمن كما في المثال الثاني، واطلاق قول المصنف على بدله في هذا المقام أيضا ليس على ما ينبغي، بل الصواب هو التقييد بما ذكرناه أعني ما إذا كان العقد الواقع على المثمن ممن اشترى عن البايع الفضولي وعمن يشتري عن ذاك المشتري وهكذا.
فتحصل المراد من الصور الأربع في كل من السلسلتين فالعقد الوسط الواقع على المال المجاز متوسط بين العقدين معه فيما