أو الأخير، فإن أجاز الأول فينتقل العبد إلى زيد المشتري الأول من حين العقد الأول على الكشف. ومن حين إجازة المالك للعقد الأول على النقل فالبيوع المتعددة المتأخرة عن البيع الأول واقعة على ملك زيد المشتري في البيع الأول على الكشف لوقوعها بين الإجازة وبين البيع الأول. و المفروض انتقال المبيع إليه من حين العقد الأول على النقل يكون زمان انتقال المبيع إلى المشتري الأول من حين إجازة المالك، فيكون العقود المتأخرة واقعة على ملك المالك لا المشتري الأول (فح) تبطل تلك العقود المتأخرة عن العقد الأول الذي تعلق ته الإجازة لأن إجازة العقد الأول. مثل العقد الصادر عن المالك بعد بيع الفضولي رد لبقية العقود، وليس لمشتري الأول إجازة بقية العقود بعد إجازة المالك بيعه لعدم وقوع تلك العقود على ملكه هذا إذا أجاز المالك العقد الأول فإن أجاز العقد الثاني. فالكلام بالنسبة إلى العقد الثالث هو الكلام المتقدم، فيكون العقد الثالث واقعا على ملك المشتري الثاني على الكشف، وعلى ملك المالك على النقل، فيبطل بإجازته للعقد الثاني التي هي كالبيع من المشتري الثاني تكون ردا للعقد الثالث.
وبالنسبة إلى العقد الأول فالعقد الأول واقع على ملك المالك مطلقا قلنا في الإجازة الواقعة على العقد الثاني بالكشف أو بالنقل لأن مقتضى كشفها هو وقوع العقد الثاني من حينه ولازم القول بالنقل فيها وقوع أثر العقد الثاني من حين الإجازة، وكيف كأن يكون زمان وقوع العقد الأول خارجا عن زمان ملك المشتري الثاني حتى على الكشف فإن كان المشتري الثاني أجاز البيع الأول يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك حيث إن إجازة البيع قبل الملك تكون كالبيع قبله، فمن أجاز بيعا على