أما المقام الأول فربما يقال بلزوم العلم بوجود المجاز، وإلا يلزم التعليق في الإجازة وهي لمكان كونها ايقاعا غير قابلة للتعليق، وإن قلنا بصحة التعليق في العقود ولا يحتاج في اثبات لزوم العلم به إلى تمحل كون الإجازة عقدا بما في الكتاب من كونها أحد ركني العقد بحسب الحقيقة لأن المعاهدة الحقيقية تحصل بين المالكين بعد الإجازة، لأنه وإن كان صحيحا إلا أنه تطويل لا حاجة إليه. إذ يكفي في اثبات المدعي بالقول بكون الإجازة ايقاعا لا يقع فيها التعليق هذا.
ولكن التحقيق هو عدم اعتبار العلم بوجود المجاز، ويصح مع الجهل بوجوده. ولو مع عدم صحة التعليق في العقد فضلا عن الايقاع، وذلك لأن المضر من التعليق هو التعليق على أمر زائد عما يقتضيه نفس ذاك العقد أو الايقاع.
وتوضيح ذلك أن طلاق الزوجة وعتق العبد ونحوهما من الايقاعات وبيع المالك ماله ونحوه من العقود معلق على زوجية الزوجة ورقية العبد وكون المال مالا للمالك نحو تعليق كل حكم على موضوعه فهذا المقدار من التعليق مما لا محيص عنه في العقود والايقاعات، وإنما لا كلام فيما زاد منه من التعليق على ما لا يقتضيه ذاك الايقاع أو العقد فمثل تعليق الزوج والمالك طلاق الزوجة على زوجيتها وعتق العبد على رقبته، خارج عن محل البحث في التعليق، وإن شئت فقل لا تعليق فيهما. وإن شئت فقل إن هذا التعليق لا يكون مضرا، ومرجع العبارتين إلى شئ واحد. وما نحن فيه من هذا القبيل، لكونه تعليقا للإجازة على وجود العقد الذي يتعلق به الإجازة نظير تعليق البيع على ملك المبيع والطلاق على زوجية الزوجة وأما المقام الثاني فالحق فيه اعتبار معلومية المجاز بعينه على