إلى الإجازة على الكشف مشكل، فإن المشتري في العقد المجاز ولو كان مالكا حين العقد الذي يوقعه مترتبا على عقده إلا أنه لما كان قبل الإجازة لم تكن مالكيته معلومة فيدخل في باب ما إذا باع المالك عن نفسه مع الجهل بمالكيته وقد تقدم إن المختار فيها هو الاحتياج إلى الإجازة هذا في العقود المترتبة على المثمن، وقد تحصل إن إجازة كل عقد مستلزمة لصحة ما يترتب عليها من العقود المتأخرة، وأما العقود المترتبة على الثمن فإجازة كل متأخر منها متوقف على صحة المتقدم فإذا باع الفضولي ثوب زيد بدرهم ثم باع ذاك الدرهم بفرس ثم باع الفرس بدينار وهكذا. و أجاز المالك بيع الدرهم بالفرس فلا يخلو إما يصرح بإجازة بيع الدرهم بالفرس بنحو بشرط لا والتصريح بعدم إجازة بيع الثوب بالدرهم أو لا يصرح بها فعلى الأول تبطل إجازته لبيع الدرهم بالفرس إذ الدرهم ما كان له حتى يجيز بيعه بالفرس والمفروض عدم إجازته لبيع الثوب بالدرهم.
وعلى الثاني تصح إجازته وتكون كاشفة عن إجازة بيع الثوب بالدرهم إذ لولا إجازته ذاك البيع لم يكن مورد لإجازته بيع الدرهم بالفرس و بهذه العناية يقال بأن إجازة المتأخر متوقف على صحة المتقدم أي يحكم بصحة المتأخر بالإجازة إذا كانت إجازته كاشفة عن إجازة المتقدم وهو ما إذا لم يصرح بالخلاف، وبالجملة فصحة المتأخر تكشف عن إجازة المتقدم وأما بالنسبة إلى المتأخر فلاستلزام صحة ما أجازه لصحة كل عقد متأخر عنه ولا تتوقف صحته على صحته.
والحاصل أن العقد المجاز إن كان على المبيع تكون إجازته مستلزمة لصحة العقود المتأخرة عنه وموجبة لرد العقود المتقدمة عليه و إن كان على الثمن فتكون إجازته مستلزمة لصحة العقود المتأخرة عنه و