المتأخرة عن عقده المفروض وقوعها على ملكه من غير اشكال وأما بناء على النقل فتدخل في مسألة من باع ثم ملك، حيث إنها كانت واقعة على ملك المالك. لكون الانتقال إلى هذا المشتري من حين إجازة المالك و كون تلك العقود متقدمة على إجازة المالك. فلا موقع معه لإجازة المشتري إياها، ضرورة أنها إجازة على العقد الواقع على ملك الغير، إذا قلنا في بيع ما ليس عنده بالبطلان. لاعتبار المالكية حين العقد، و أما بناء على صحة بيع ما ليس عنده. وعدم اعتبار مالكية البايع حين العقد فتصح إجازته للعقود المتأخرة عن عقده الواقعة على المبيع. ولو كانت واقعة على ملك غيره وهو المالك.
الصورة الثانية أن يجيز المشتري تلك العقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك. وحكم هذه الصورة هو بطلان الإجازة على النقل من غير اشكال، وأما على الكشف. فيدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك، فإن قلنا باعتبار صدور الإجازة عن المالك حين الإجازة فتبطل إجازته (أي المشتري) للعقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك لعقده لتوقف ملكيته على إجازة المالك ولو على الكشف، اللهم إلا أن يقال في الكشف بالأمارية المحضة من غير توقف على الإجازة أصلا إذ (ح) يكون المشتري مالكا حين الإجازة ولو لم يعلم بمالكيته، فيدخل (ح) في مسألة من باع جهلا بكونه مالكا ثم علم بمالكيته، وإن قلنا بعدم اعتبار المالكية في المجيز فله إجازة العقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك لعقده لأنها واقعة على ملكه، والمفروض عدم اعتبار المالكية في حال الإجازة بل تصح منه الإجازة إذا صار مالكا بعدها، نظير من باع ثم ملك على تقدير القول بحصته.