فالمبيع في كل عقد تال هو الثمن الواقع في عقد سابقه ولا يعتبر تعدد البايع ولا وحدته بل يجتمع مع وحدته كما مثلناه ومع تعدده كما إذا باع ثالث الدينار الذي كان ثمنا في البيع الأول من بكر بدرهم ثم باع الدرهم رابع من خالد بفرس وهكذا.
فإن كان الترتب في المثمن وأجاز المالك شيئا منها يصح المجاز مع ما بعده من العقود من غير حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف.
ويحتاج إلى إجازة المشتري الذي أجاز المالك عقده بناء على النقل وتبطل العقود المتقدمة عليه أما بطلان العقود المتقدمة فواضح. لكون إجازة العقد المتأخر ردا لها: وأما صحة العقود المتأخرة من غير احتياج إلى الإجازة على الكشف. فلأن إجازة المالك تكشف عن وقوع تلك العقود على ملك المشتري الذي أجاز المالك عقده والعقد الصادر عن المشتري الذي أجاز المالك عقده كان (ح) صادرا عن المالك: فيصح من غير حاجة إلى الإجازة: وأما على النقل فإن قلنا باعتبار مالكية المجيز حين العقد فتبطل العقود المتأخرة لكونها واقعة على ملك المالك لا ملك البايع الذي صار مالكا بالتملك عن المالك بإجازته و إن قلنا بكفاية مالكية المجيز حين الإجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد فيصح العقود المتأخرة عن العقد المجاز لكن بإجازة عاقدها بعد التملك عن المالك بالإجازة فيصير حال مشتري العقد المجاز حال المالك نفسه بالنسبة إلى العقود المتأخرة فله أن يجيز كل واحد منها وإجازة كل واحد منها مستلزم لصحة ما بعده مع التوقف على إجازة المشتري في العقد الذي أجازه.
أقول هكذا أفيد لكن الحكم بصحة العقود المتأخرة بلا حاجة