الإجازة، لكن يفترقان في ملاك الحكم بالبطلان مع عدم الإجازة، فالعقد المكره يبطل. لمكان اكراه المالك على العقد بواسطة دليل رفع الأثر بالاكراه وحكومة دليله على الأدلة الأولية فلولا دليل رفع الاكراه لكان اقتضى أدلة البيع هو صحة بيع المكره ولزومه لكونه بيعا صادرا عن المالك بإرادته غاية الأمر كانت إرادته اكراهيا أي متحققة من توعيد المكره على الترك، فلولا تخصيص تلك العمومات بدليل الاكراه لكان اللازم هو الحكم بصحة بيع المكره ولزومه، وهذا بخلاف بيع الفضولي فإنه لولا الإجازة لا يكون بيعا للمالك ولا مرتبطا به. ولا يكون مشمولا لخطاب من الخطابات الواردة في البيع، ولا مندرجا تحت دليل دال على صحته أو لزومه وبعد الإجازة يصير مندرجا تحت الأدلة العامة لو قلنا بكون صحته على طبق القاعدة أو تدل الأدلة الخاصة على صحته لو قلنا بكون صحته على خلاف القاعدة على الاحتمالين المتقدمين في صدر البحث عن الفضولي، وكيف كان ففرق بين بين عقد المكره وبين عقد الفضولي، فالقول بالبطلان في العقد الفضولي لا يستلزم القول به في العقد المكره.
إذا تبين ذلك، فنقول: ما نحن فيه أعني بيع المالك مع جهله بمالكيته، نظير المكره في كونه بيعا صادرا عن المالك مع إرادته ورضاه فلولا ما استظهرناه من دليل اعتبار الرضاء من كون المعتبر رضاء المالك بما هو مالك لكان مقتضى الأدلة العامة هو صحة بيعه ولزومه بلا حاجة إلى إجازته ولكن كان المستظهر من الدليل اعتبار رضائه على أنه مالك، وأما بطلانه.
فلا وجه له فهذا البيع صحيح ولو قلنا ببطلان الفضولي.
قوله قده إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم (الخ) منشأ الحكم