المبيع ملكا له والمعتبر في صحة المعاملة هو الأخير. فيتوقف على رضاء البايع بما هو مالك الموقوف على الإجازة هذا فيما إذا باع عن شخص خاص كأبيه مثلا.
أما إذا باع عن المالك من غير أن يعينه في شخص خاص وإن كان يعتقد مالكية شخص خاص لكنه لا يقصد كون البيع عنه، فقد نقل في احتياجه إلى الإجازة أقوال ثلاثة (أحدها) عدم الحاجة إليها مطلقا لا في أصل الصحة ولا في اللزوم بل يكون كالبيع الصادر عن المالك العالم بمالكيته (وثانيها) أنه كالبيع الصادر عن الفضولي في الاحتياج إلى الإجازة بمعنى أنه قبل الإجازة صحيح بالصحة التأهلية وإذا تعقبه الإجازة يصح بالفعل في مقابل ما إذا كان فاسدا لا يفيده الإجازة (وثالثها) أنه صحيح بالصحة الفعلية كالبيع الخياري فيتوقف لزومه على الإجازة.
ويستدل للأول بأنه بيع صادر عن المالك مع رضا البايع بالنقل عن المالك من غير تعيين للمالك، فمن جهة الابهام في المالك تمشي من البايع طيب النفس بالبيع عن المالك. ولو انطبق المالك عليه فهو راض بالبيع عن المالك مطلقا ولو كان للمالك نفسه. فيكون بيعه صادرا عن المالك مع رضائه به بما هو بيع عن المالك، فلا يحتاج إلى الإجازة لا من جهة تصحيح الاستناد ولا لأجل الرضا، أما من جهة الاستناد فواضح. و أما لأجل الرضاء فلثبوت رضا البايع به. ولو كان هو المالك، فظهر الفرق بين القسمين فإن رضاء البايع بالبيع عن مالك خاص كأبيه مثلا ليس رضائه به ولو كان هو المالك بخلاف رضائه بالبيع عن المالك المبهم أي مالك كان فإنه رضاء بالبيع ولو كان المالك هو نفسه (ولا يخفى ما فيه) من الضعف وذلك لأن الرضا بالعنوان الخاص لا يتحقق إلا بعد العلم بالخصوصية. ولا