عن مقوماته ولا يضر إلغائه في تحققه وقد مر سابقا إن الاخلال بما يكون من مقوماته مثل البيع بلا ثمن ونحوه مضر بأصل تحققه في عالم الانشاء. وما لا يكون من مقوماته لا يكون الاخلال به مضرا في صحته والاسناد إلى غير المالك لا يكون مضرا في تحققه بعد أن كان البايع انشاء التبديل بين المالين أي أراد وقوع العوض في كان المعوض الذي هو البيع، وبالجملة فالبيع تقوم بالعوضين وليس إضافتهما إلى المالكين معتبرا في تحققه إذا كان العوضان شخصيين بل ولو كانا كليين، وإنما الحاجة في الكلي إلى الإضافة إلى ذمة شخصية لأجل عدم اعتبار الكلي إلا بالإضافة إلى الذمة كما تقدم، ولأجل ما ذكرناه من عدم اعتبار الإضافة إلى شخص خاص في العوضين الشخصيين يصح البيع لو اشترى من شخص بتوهم أنه زيد فبان كونه عمروا، ولا يضر تبين الخلاف في صحته لكون خصوصية المحل غير دخيل في تقومه كما لا يخفى وأما الثاني فبالمنع عن التعليق رأسا بل البايع إنما يبيع عن نفسه أما بفرض نفسه مالكا للمشارفة أو نحو اعتبار مالكية الغاصب بلا تعليق في بيعه لا واقعا ولا ظاهرا. فالمتحصل من هذا الآخر هو صحة بيع المالك مع الجهل بكونه مالكا سواء باع عن المالك أو عن الأب أو عن نفسه.
المقام الثاني في أن بيع المالك في الصور الثلاث إذا تبين مالكيته هل يحتاج إلى إجازته بعد تبين مالكيته مطلقا أو لا يحتاج مطلقا. أو يفصل بين ما إذا باع عن المالك، أو عن أبيه مثلا. فيقال بلزوم الإجازة بعده. وبين ما إذا باع عن نفسه فلا يحتاج إلى الإجازة (وجوه) قد يقال بعدم الحاجة إلى الإجازة مطلقا لأن الغرض من الإجازة هو تحقق الرضا بالبيع من المالك، وتصحيح استناد العقد إليه. والمفروض أن الأمرين معا حاصلان في المقام بنفس صدور العقد عنه حيث إنه عقد صدر