ثم إن جامع المقاصد (قده) استدل للقول الثاني، بما حاصله أن البايع انشاء النقل المتوقف على الإجازة فلا بد من أن ينوط بالإجازة. و يمكن أن يكون مراده (قده) تعليق البايع بيعه على الإجازة حتى يكون وقوعه بلا إجازة وقوعا لما لا يكون مقصودا، ويمكن أن يكون مراده صرف اعتقاد البايع توقف تحققه على الإجازة لأجل اعتقاد مالكية غيره فيكون وقوع البيع (ح) بلا إجازة مخالفا لما كان يعتقده البايع، ويرد على الاحتمال الأول (أولا) بأن تعليق البيع على الإجازة مناف لملكه في باب الإجازة من القول بالكشف. وليت شعري كيف يتصور القول بالكشف مع تعليق مضمون العقد على الإجازة فهل هذا إلا التناقض (وثانيا) بأن الحاجة إلى الإجازة وعدمها ليس أمرا قصديا انشائيا حتى يحتاج إليها عند إناطة العقد بها، ولا يحتاج إليها عند عدم إناطة العقد بها، بل هي حكم شرعي نشأ من قبل عدم جواز التصرف في أموال الناس إلا برضاهم. وعدم حل أموالهم إلا بطيب منهم (وثالثا) بأن التعليق موجب لبطلان البيع للاجماع على بطلان العقد بالتعليق (ورابعا) بأنه على فرض صحة التعليق أيضا التعليق على الإجازة تعليق على المجهول لعدم العلم بتحقق الإجازة فيكون البيع غرريا باطلا لأجل الجهالة.
ويرد على الاحتمال الثاني بأن اعتقاد الاحتياج إلى الإجازة لا يصير منشأ للحاجة إليها، كما أن اعتقاد عدم عدم الحاجة إليها لا يصير منشأ لعدم الحاجة إليها فلو باع مال الغير عن نفسه جهلا ثم تبين أنه مال غيره، أو عدوانا كما في بيع الغاصب لاحتاج إلى الإجازة قطعا، كذلك رؤية الحاجة لا تجعل المعاملة محتاجة إليها، هذا ما يتعلق بكلام جامع المقاصد وقد تبين ما فيه، ولكن فساد الدليل لا يستلزم فساد المدعي فالمدعي أعني الحاجة إلى الإجازة حق