وعلى كل تقدير فإما أنه يبيع عن المالك أو عن نفسه فهنا صور أربع:
الأولى ما إذا باع عن المالك، فانكشف كونه وليا على البيع، ولا اشكال في صحته فيما عدا العبد المأذون من الأولياء على البيع. ولزومه وعدم الحاجة إلى إجازته بعد انكشاف الخلاف، وذلك لكون احراز الولاية على البيع طريقيا بالنسبة إلى صحة البيع. بمعنى أن المعتبر صدوره عمن هو ولي سواء علم بولايته أم لا، وليس اعتباره من باب الموضوعية حتى يحتاج إلى الاحراز لكي يحكم بالبطلان. لأجل عدم احرازها، و أما العبد المأذون فلما لم يكن قادرا على التصرف إلا بإذن المولى، فربما يستشكل في صحة بيعه من جهة اعتبار إذن المولى في قدرته، فيتوقف فعله على احراز القدرة المتوقف احرازها على العلم بالإذن. فمع عدم العلم به لم تكن القدرة محرزا. ولكن الأقوى صحته أيضا من جهة كون احراز القدرة أيضا طريقيا يكفي نفس وجودها الواقعي، ولو لم يعلم العبد بوجودها. وعلى تقدير تسليم موضوعيته والتزام اعتبار احرازها، فغاية ما يترتب على ذلك توقف عقده (ح) على إجازة المولى والإذن اللاحق ولا يكون باطلا رأسا كما لا يخفى، إذ ليس العبد المأذون كالصبي في كونه مسلوب العبارة رأسا. بل وقوف معاملته إنما هو لأجل إناطتها على إذن المولى كما لا يخفى.
أقول هكذا أفيد والحق عدم الفرق بين العبد المأذون وبين تصرف سائر الأولياء من الولي والوصي والوكيل في الاشكال وجوابه، ضرورة أنه كما يتوقف قدرة العبد على إذن المولى كك تصرف الوكيل والولي والوصي يتوقف على جعل الوكالة والولاية والوصاية، وليس أحد من هؤلاء قادرا على التصرف مع قطع النظر عن الجعل، فإن كان في بيع العبد