هل هي معتبرة في المتعاقدين مطلقا. أو لا يعتبر مطلقا أو يفصل بين الأصيل وبين الفضولي بالقول بالاعتبار في الأول دون الأخير، ثم على تقدير اعتبارها في الفضولي، فهل يعتبر تحققها في المجيز أيضا أم لا، وعلى تقدير اعتبارها في المجيز، فهل يعتبر استمرارها في المجيز من حين العقد إلى زمان الإجازة، أو يعتبر وجودها حال العقد والإجازة معا وإن لم تكن متحققا بينهما أو يكفي وجودها حال الإجازة وإن لم تكن متحققا من حين العقد إلى زمان الإجازة وجوه واحتمالات..
ربما يقال بأن العبرة على تحققها حال العقد، وذلك لأن وزان الإجازة اللاحقة وزان الإذن السابق. فكما لا يعتبر اجتماع شرائط المتعاقدين والعوضين حال الإذن السابق، ولا عبرة بتحققها في حال الإذن السابق إن لم تكن متحققة حال العقد فكذلك الإجازة اللاحقة، إذ هي أيضا إذن إلا أنها إذن لاحق، والتفاوت بينها وبين الإذن السابق بالسبق واللحوق، فلا بد من تحقق شرائط صحة العقد من شرائط العوضين والمتعاقدين حين البيع.
لا يقال لاعتبار الشرائط من طرف الأصيل عند البيع وجه. حيث إنه ملزم بالوفاء بالعقد من حين البيع بناء على الكشف على ما احتمله المصنف في الكتاب. وجعله ثمرة بين القول بالكشف والنقل أو مطلقا حتى على القول بالنقل بناء ما قويناه سابقا من وجوب الوفاء على الأصيل حتى على النقل، وأما اعتبارها من ناحية الفضولي فلا وجه له فإنه ليس إلا كالوكيل، ولا يعتبر علم الوكيل بالعوضين ولا اجتماع شرائط المتعاقدين فيه بعد فرض اتصافه بصحة الانشاء بأن كان بالغا عاقلا فيصح بيعه ولو كان