منه فيكون مستندا إليه وكون صدوره عنه برضاه فيكون الرضا أيضا متحققا فلا وجه للتوقف (ح) إلى إجازته، وليست الإجارة أمرا تعبديا حتى يقال بلزومها ولو فيما يكون الأمران أعني الرضا واستناد العقد إلى المالك متحققا بل المنشأ لاعتبارها فيما تكون معتبرا هو فقد الأمرين المذكورين أو فقد أحدهما كما لا يخفى والتحقيق أن يقال باختلاف هذه الأقسام في الاحتياج إلى الإجازة وعدمه وفيما يحتاج منها إلى الإجازة أيضا بالاختلاف في وضوح الحاجة إلى الإجازة وخفائها، وتوضيح ذلك أن بيع المالك مع جهله بملكه إما يكون عن غيره أو يكون عن نفسه، وعلى الأول: فإما أن يعين شخصا خاصا مثل ما إذا باع عن أبيه مثلا أو لا يعين شخصا بل يبيع عن المالك، أما إذا باع عن شخص خاص، فتبين كون البايع بنفسه مالكا، فالاحتياج إلى الإجازة أظهر، أما أصل صحة بيعه. فلما تقدم من أن اسناد البيع إلى شخص خاص وإضافته إلى معين ليس من مقوماته، وإذا تبين الخلاف يكون لغوا ساقطا ويصح البيع مجردا عن تلك الإضافة. وأما الحاجة إلى الإجازة فلما عرفت سابقا في الفرق بين بيع المكره وبين بيع الفضولي بعد اشتراكهما معا في الاحتياج إلى الإجازة، في ملاك الافتقار إليها، وهو أن بيع الفضولي فاقد للرضا واستناد البيع إلى المالك معا. ولأجل كلتا الجهتين يحتاج إلى الإجازة وبيع المكره فاقد للرضا فقط. ولأجل عدم الرضا محتاج إلى الإجازة، والبيع الصادر عن البايع في المقام باعتقاد أن المبيع ملك للغير.
يكون مثل البيع الصادر عن المكره في كونه فاقدا للرضا وإن كان واجدا للاستناد إلى المالك فإن رضائه ببيع مال أبيه ليس رضاء منه ببيع ماله فالرضا المعاملي مع العلم بكون المبيع ملكا للغير ليس رضاء بالمعاملة بما يكون