بطلان البيع الغرري لكان اللازم من دليل نفي الضرر هو البطلان. مع كون الضرر راجعا إلى العوضين، وذلك لاشتراط العلم بالعوضين مع قطع النظر عن الغرر، وربما يرجع إلى المالكين. ولا يوجب انصدام العقد في أركانه وشرائطه كما إذا قلنا بكون المعتبر في الرضا على المعاملة. هو رضاء المالك ببيع الوارد على ما هو ماله ولو لم يعلم أنه ماله بناء على أحد الاحتمالين المتقدمين. فإن العقد على هذا الاحتمال تام من حيث الأركان:
ومع ذلك يكون الضرر راجعا إلى أحد المالكين، وليس ارجاع الضرر إلى المالكين مستلزما لفقد ركن الصحة دائما حتى يقال بكونه موجبا لرفع الصحة فهذه التفرقة لا يرجع إلى محصل.
فإن قلت بناء على ما هو التحقيق في باب السببية من أنها منتزعة لا مجعولة كما حقق في الأصول، الملكية في البيع مثلا. حكم وضعي شرعي مجعول عند تحقق أسبابها من الايجاب والقبول الواجدين لما يعتبر فيهما فتكون قابلة للرفع عند طرو الضرر، وليس ما يمكن رفعه (ح) منحصرا باللزوم فيتم ما أفاده المصنف من احراز إناطة الصحة بالإجازة بدليل نفي الضرر قلت الملكية المجعولة أيضا ليست قابلة للرفع ما لم ينته إلى جعل الإجازة شرطا حتى يكون رفعها لأجل عدم تمامية أركان العقد، وإلا فمع عدم دخل الإجازة في أسباب الملكية وشرائطها المقتضى لجعل الملكية تام موجود ولو لم تتحقق الإجازة أصلا فلا معنى لرفعها بل ليس رفعها (ح) مع فرض جعلها إلا خلفا كما لا يخفى.
والحاصل أنه مع فرض انتهاء النوبة إلى التمسك بدليل نفي الضرر ينحصر صحة الاستدلال به على نفي اللزوم كما أوضحناه، فتحصل