الضرر هو اللزوم لو انتهى الأمر إلى التمسك به فيكون حال المقام على تقدير صحة التمسك بقاعدة لا ضرر حال الغبن بعينه، فكما أن المرفوع بالضرر في الغبن هو اللزوم فكذلك في المقام.
ومنه يظهر صحة ما ذهب إليه بعض معاصري المصنف (قده) و من يقرب عصره من التمسك بلا ضرر على نفي اللزوم. حيث إن التمسك به على تقدير انتهاء الأمر إلى التمسك به لا يصح إلا على نفي اللزوم، لكن الشأن في انتهاء الأمر إلى التمسك به كما أوضحناه.
وعلى هذا فلا يرد عليه ما أورده المصنف (قده) بقوله الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض. وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه (الخ) وحاصله ابداء الفرق بين ما إذا كان الضرر مترتبا لأمر يرجع إلى العوض والمعوض مثل الغبن ونحوه، وبين ما إذا كان مترتبا لأمر يرجع إلى المالكين ككون البيع عن غير البايع بتخيل أنه هو المالك، فالضرر في الأول موجب لرفع اللزوم و ثبوت الخيار بخلاف الثاني، لأنه موجب لرفع الصحة، ولعل وجه التفرقة دعوى كون ترتب الضرر لأمر يرجع إلى العوضين، لا يوجب انصدام شئ في العقد من أجزائه وشرائطه فإذا كان العقد تاما (مع الضرر الراجع إلى العوضين) من حيث الأجزاء والشرائط فلا جرم يوجب الضرر رفع لزومه و أما الضرر المترتب لأمر راجع إلى المالكين. فهو يرجع إلى نقصان في العقد وينهدم تماميته فيوجب رفع صحته. هذا:
ولا يخفى ما فيه لعدم تمامية ما أفاده (قده) من الضابط على وجه الكلية، إذ ربما يرجع الضرر إلى العوضين مع انصدام في أركان العقد، كما إذا كان الضرر للجهل بالعوض، فإنه موجب للغرر فلو لم يكن دليل على