إذا عرفت هذا علمت أنه بناء على ما اخترناه في معنى دليل اعتبار الرضا في الحل، لا ينتهي النوبة إلى التمسك بلا ضرر. وبناء على الاحتمال الآخر. فلا بد من ملاحظة أنه هل يكون حكم مجعول يلزم منه الضرر حتى يكون دليل نفي الضرر متكفلا لرفعه أم لا، فنقول أما براد من التمسك بلا ضرر اثبات الاحتياج إلى الإجازة في أصل الصحة بمعنى احراز شرطية الإجازة بقاعدة لا ضرر بتقريب أن يقال بيع المالك ماله مع الجهل بمالكيته بلا اشتراطه إلى إجازته بعد تبين مالكيته ضرري فيستكشف منه جعل اشتراط الإجازة لرفع الضرر بجعله، وأما يراد من التمسك به رفع الصحة بمعنى أن صحة البيع الكذائي بلا إجازة المالك ضرري فيرفع الصحة بلا ضرر بلا نظر إلى جعل الإجازة شرطا في الصحة وأما يراد اللزوم بلا ضرر.
لكن الأولين غير قابلين لأن يتمسك لهما بلا ضرر (أما الأول) فلما عرفت من كون دليل نفي الضرر متكفلا لنفي الحكم الذي يلزم منه الضرر لا لوضع ما يلزم من عدمه الضرر، وشرطية الإجازة شئ يلزم من عدم جعلها الضرر ولا يثبت وضعها بدليل لا ضرر (وأما الثاني) فلأن الصحة ليست حكما مجعولا حتى يلزم من وضعها الضرر بل هي أمر تنتزع من واجدية الشئ لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط فالعقد الصادر عن البايع الجاهل بمالكيته لو كان واجدا لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط يكون لا محالة صحيحا لا يعقل رفع صحته حتى يتكفل دليل نفي الضرر لرفعه و لو لم يكن واجدا لما يعتبر فيه بناء على شرطية الرضا من المالك على أنه مالك فليس بصحيح حتى يلزم من صحته الضرر، لكي يحتاج في رفع صحته إلى دليل نفي الضرر، فيبقى ما يمكن التمسك في رفعه بدليل نفي