يكفي في تحققه العلم بالجامع مع الغفلة عن الخصوصية، ومن المعلوم اعتبار الرضاء الخاص أعني رضاء المالك بما هو مالك في صحة البيع.
وتوضيح هذه الجملة أما اعتبار رضا المالك بما هو مالك، فلظهور دليل اعتبار الرضا فيه، وذلك لأن قوله عليه السلام لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه من ناحية إضافة المال إلى المرء وتقييد حله بطيب نفس ذاك المرء الذي أضيف إليه المال، يستكشف منه أن العبرة في الحل هو رضاء صاحب المال لا مطلق الرضا. وأما إن تحقق رضا صاحب المال يتوقف على العلم بكونه صاحبه، فلأن العنوان الخاص إذا كان مركبا من كلي وخصوصية يتوقف تحققه على العلم بتحقق كلا جزئيه، وذلك كالعمد بالتكلم في الصلاة، فإن عنوان العمد إليه يتحقق بالعلم بالتكلم والعلم بكونه في الصلاة، فلو تكلم عمدا لكن مع الغفلة عن كونه في الصلاة. لا يصدق عليه العمد بالتكلم في الصلاة وإن كان يصدق عليه العمد بالتكلم. فالتكلم عمدي لكن التكلم في الصلاة لا يكون عمديا (ح).
وكالإذن بأكل ماله مثلا، حيث إنه يتوقف على العلم بكونه ماله فلو أذن في أكله معتقدا بأنه لا يكون ماله، والمأذون يعلم خلافه لا يجوز له الأكل بإذنه هذا لأنه وإن تحقق منه الإذن. لكنه ليس إذنا لأكل ماله لعدم العلم بكونه ماله، وهكذا الكلام في المقام. فإن رضاء البايع ببيع ماله يتوقف على العلم بكونه ماله ومع الجهل بكونه ماله يكون الصادر منه هو أصل الرضا بالبيع، لكن لم يتحقق منه الرضا ببيع ماله وما هو المعتبر في الصحة إنما هو رضاء المالك بعنوان كونه مالكا، وهذا متوقف على الانشاء بعد العلم بكونه مالكا فيحتاج إلى الإجازة، ومنه ظهر صحة القول الثاني أعني الاحتياج إلى الإجازة في الصحة لا في اللزوم.