هو مالك، أو يدل على اعتبار الإذن من المالك على أنه مالك، ولازم الأول كفاية إذن المالك حين الإذن ولو لم يعلم بكونه مالكا، بل يأذن في أكل مال الغير لجهله بكونه ماله، ولازم الثاني اعتبار كون الإذن ممن يعلم بكونه مالكا. ولا يكفي صدوره من المالك الواقعي ولو لم يعلم بمالكيته، وحيث إن المستفاد من دليل اعتبار الإذن والرضا هو دخل رضا المالك بما هو مالك في حل التصرف في ماله لا إذنه في مال يراه مال غيره إذ إذنه (ح) صادر عن الأجنبي عن هذا المال باعتقاده، والمستظهر من الدليل اعتبار رضا مالك المال بعنوان أنه مالك لا رضا الأجنبي. فبمناسبة الحكم والموضوع أعني إناطة التصرف في مال الغير على إذن صاحبه يكون المتعين من الدليل هو الاحتمال الأخير، وعليه فاللازم عدم كفاية رضا البايع حين البيع لكونه رضاء من المالك حين الجهل بمالكيته بل يعتبر رضائه بعد العلم بمالكيته فيحتاج إلى الإجازة (ح).
فالمتحصل من هذا الأمر دوران الاحتياج إلى الإجازة في الصحة و عدمها مدار تعين الاحتمال الأخير أو الاحتمال الأول، فعلى الاحتمال الأخير يحتاج إلى الإجازة، وعلى الاحتمال الأول لا يحتاج إلى الإجازة في أصل الصحة، فعلى تقدير الحاجة إلى الإجازة في الصحة فلا ينتهي لا التمسك بقاعدة لا ضرر في اثبات الخيار وعلى تقدير عدم الحاجة إليها في الصحة بل الالتزام بالصحة مع عدم الإجازة فينتهي الأمر إلى التمسك في نفي اللزوم بقاعدة لا ضرر، فظهر أن القول بإناطة اللزوم على الإجازة مبنى على الأخذ باحتمال الأول دون الأخير (الأمر الثاني) إن دليل لا ضرر لكونه حاكما على أدلة الأحكام الواقعية يكون متكفلا لرفع كل حكم ضرري يلزم من وضعه الضرر وليس له شأن في اثبات وضع حكم يلزم من عدمه الضرر