والقابل منها للنيابة، فبالنسبة إلى المعنى المصدري لا يؤثر الإجازة المتأخرة في استناده إلى المجيز كما في المعنى المصدري من الخارجيات وبالنسبة إلى المعنى الاسم المصدري تكون هي قابلة للإجازة بخلاف الخارجيات، وذلك لامكان تخلف وقوعه عن وقوع المعنى المصدري لأجل توقفه على أمر مترقب من اعتبار ممن بيده الاعتبار أو إجازة أو نحو ذلك، وعلى هذا فيصير المعنى للاسم المصدري الواقف لولا الإجازة متنفذا بالإجازة وتكون الإجازة منفذا له.
ومنه يظهر أن الإجازة لا بد من أن تقع على عقد متحقق بحيث تؤثر في نفوذه وترتيب الأثر عليه لا أن تكون هي بنفسها مما يترتب عليه الأثر كان في البين عقد أم لا، ويترتب على ذلك أنه يعتبر في مورد تأثير الإجازة أمران (أحدهما) أن يكون ترتب الأثر على متعلق الإجازة متوقفا على الإجازة، بحيث لولاها لما ترتب عليه الأثر، فلو كان هو بنفسه مما يترتب عليه الأثر كانت في البين إجازة أم لا، لكان خارجا عن مورد الفضولي،، وذلك كأداء الدين والزكوات والأخماس من المتبرع، حيث إن نفس تأديتها يوجب تخلية ذمة المديون منها، بلا توقف منها على إجازة المديون فلا يقع فيه الفضولي ولا يصير بالإجازة مستندا لي المجيز (وثانيهما) أن تكون الإجازة تنفيذا لفعل الفضولي ولم تكن مما يترتب عليه بنفسه الأثر ولو لم يكن فعل فضولي في البين، ولم كان كك لكان خارجا عن باب الفضولي، وذلك كما في مثل الرجوع وجميع العقود الإذنية التي يكفي فيها الإذن، حيث إن الإجازة فيها رجوع أو إذن.
إذا تبين ذلك فنقول إذا كان مصب الإجازة هو المعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري لعدم قابليته لا ن يلحقه الإجازة يكون مرجع