فإنه يدل على أنه لو كان الفضولي صحيحا في البيع لكان صحيحا في النكاح بطريق أولى، فقد جعل عليه السلام البيع أصلا والنكاح فرعا فصحة البيع تقتضي أولوية صحة النكاح، وعلى هذا فلا يتم أولوية صحة البيع عن صحة النكاح فلا يصح التمسك بالفحوى، ولكنه مندفع، وتوضيح اندفاعه يحتاج إلى بيان أمور:
الأمر الأول الوكالة أما إذنية وأما عقدية، والمراد بالأول هو ما إذا كان عمل الوكيل برضاء الموكل بلا تفويض من الموكل إليه بل كان محض رضاه به والمراد بالثاني هو تفويض الموكل فعله الذي وكل الوكيل فيه إلى الموكل وصيرورة الوكيل بالتفويض بمنزلة الموكل نفسه، ففي الأول لا بد في صحة فعل الوكيل من مقارنته مع رضاء الموكل واقعا فلو رجع الموكل عن الإذن وفعل الوكيل مع جهله برجوع الموكل يقع باطلا لانتفاء رضاه الذي هو كان شرطا في صحة عمل الوكيل، وفي الثاني لا يبطل فعل الوكيل بمجرد عزل الموكل إياه ما لم يبلغ العزل إلى الوكيل لأن تفويض الأمر المفوض إليه لا يرتفع عنه بمجرد العزل الواقعي بل سلب التفويض عنه يتوقف على نزعه عنه الموقوف إلي بلوغ العزل إليه، بل قبل البلوغ هو وكيل واقعا أي ما سلب عنه التفويض الحاصل بالتوكيل واقعا ولو أنشأ عزله ألف مرة،، وهذا هو الفارق بين الوكالة الإذنية وبين الوكالة العقدية.
الأمر الثاني إن في فعل الوكيل بعد العزل مع جهله به جهتان جهة توسعة للموكل، وجهة تضييق عليه، أما جهة توسعته فلنفوذ فعل الوكيل عنه وعدم انفساخ وكالته بمجرد العزل بحيث يحتاج في اسناد فعل الوكيل إلى نفسه إلى إنشاء وكالة مستأنفة بل فعل الوكيل بلا توكيل جديد، يستند إليه ويقع عنه وهذا سعة للموكل وأما جهة تضييقه فلنفوذ فعل الوكيل على