التخصيص فيها بالمتصل يستلزم كون ما عداها من ساير العمومات التي لم يذكر فيها ذاك المخصص أيضا كذلك، وذلك بعد اشتراكها مع عموم تلك الآية المباركة في المفاد والمؤدي وأنها بأجمعها مثبتات لمعنى واحد و هو امضاء المعاملات العرفية المقتضي لصحتها.
وأما ثالثا: فلأن محصل ما أفاده قده يرجع إلى تأسيس الأصل في كل شرط وأن الأصل فيه هو التأخر ضرورة أن مقتضى ما أفاده هو عدم استفادة اعتبار تقارن الرضا مع العقد بل الدليل الدال على اعتباره يدل على أصل اعتباره في الجملة وعند الشك في اعتبار تقارنه يدفع اعتباره بالأصل فيكون شرطا ولو مع التأخر ولا يخفى أن فتح هذا الباب مستلزم لابداء احتمال تأخر كل شرط عن مشروطه وهذا وإن كان ممكنا في نفسه إلا أنه بعيد في الغاية بل طبع اشتراط كل شرط يقتضي اعتبار مقارنته مع المشروط وهو الأصل فيه إلا أن يقوم الدليل على الاكتفاء بوجوده المتأخر أيضا هذا تمام الكلام في التقريب الأول مع ما فيه.
وأما الثاني: أعني تقريب مطابقة صحة الفضولي مع القواعد محاذيا مع ما هو المختار من اعتبار الاستناد والرضا فبيانه يتوقف على مقدمة، وهي أنه لا اشكال أن باب العقود والايقاعات إنما هو باب الايجاد والانشاء لكن الايجادات تنقسم على قسمين: فمنها ما يتعلق بالأمور الخارجية التي موطن وجودها وعالم تحققها هو الخارج، ومنها ما يتعلق بالأمور الاعتبارية التي لا وعاء لوجودها إلا عالم الاعتبار وبين القسمين فرق، إذ في الخارجيات يترتب وجودها على ايجادها بلا مهلة ولا يعقل التفكيك بينهما، فإذا تحقق الكسر يتحقق الانكسار أو تحقق التسخين يتحقق التسخن.
وأما في الاعتباريات ففيها مرحلتان مرحلة وجود المنشأ في