قيمة يوم ولد حرا لكونه نماء لملك سيد الوليدة وحيث وقع حرا من وطي المشتري يكون غرامته عليه ويجب عليه تأدية قيمته فلسيد الوليدة حبس ولدها الحر لكي يؤخذ بقيمته، وأما الثاني فبحمل حبس بايع الوليدة لأجل استرداد الثمن الذي قبضه عن المشتري والغرامات التي ورد على المشتري من ناحية شراء الوليدة فإن له الرجوع بها على البايع إذا كان جاهلا بكون البايع فضولا.
وأما الثالث فبأنه ليس في الرواية ما يدل على صدور الرد من المالك لا قولا ولا فعلا ودفع الأمر إلى الحاكم ومطالبة الوليدة عن المشتري لا يكون ردا فعليا بل كل واحد منهما أعم من الرد، وإنما المطالبة والأخذ منه جرى على طبق الملك السابق والجري على طبقه أعم من الرد، نعم هما يدلان على عدم الإجازة الذي هو أمر عدمي لا على الرد الذي هو أمر وجودي و الذي لا ينفع بعده الإجازة هو الرد الذي يكون وجوديا، وأما عدم الإجازة فلا يضر بالإجازة اللاحقة أصلا فليس حال الإجازة والفسخ في باب الفضولي كحال الإجازة والفسخ في باب الخيارات فيما ثبت فيه فورية الخيار، حيث إن نفس ترك الأخذ بالفسخ إجازة للمعاملة ويسقط به حقه دون المقام، والفرق بينهما أن الخيار حق ثابت لذي الخيار ارفاقا له ويكون ترك الأخذ به موجبا لتفويت حقه بسبب تصرف من عليه الخيار في العين حيث إنها ملكه قبل الفسخ،، وهذا بخلاف باب الفضولي فإن المالك قبل الإجازة والرد لا يحصل تفويت في حقه أصلا وإنما الإجازة منه بمنزلة احداث معاملة جديدة، فكما أنه ليس عليه أن يبيع ماله فورا بل له الخيار في البيع وتركه، كك ليس عليه فورية إجازة البيع الواقع على ماله فضولا، بل له أن يجيز، وله أن يترك الإجازة إلى زمان آخر.