ودليل الدال على اعتبار الرضا أما مطلق أي يدل على كفايته مطلقا. و لو كان لاحقا أو يكون مجملا من هذه الجهة، وعلى الأول فيدل على كفاية الرضا اللاحق، وعلى الثاني يكون المتيقن منه هو اعتبار الرضا في الجملة: أما خصوص الرضا السابق والمقارن فلا يدل عليه دليل وإذا شك في اعتباره يكون المرجع هو العام لكون التخصيص بالمخصص المنفصل المجمل هذا هو غاية تقريبه (قده).
ولا يخفى ما فيه أما أولا فلأنه ما لم يتم الاستناد لا يكون شيئا من العمومات دليلا على الصحة لما ذكرناه في مفاد عموم (أوفوا) من أن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع، فكل أحد يجب عليه الوفاء بعقده لا بعقد الصادر عن آخر أجنبي عنه، فالعقد الصادر عن الفضول ما لم يستند إلى المالك لا يصير المالك متعلقا لخطاب وجوب الوفاء به سواء قلنا بأن مقاد أوفوا حكم وضعي كما هو الحق أو أنه حكم تكليفي ينتزع عنه الحكم الوضعي على ما اختاره المصنف قده على ما سيأتي.
وأما آية الحل فلا شبهة أن المراد من البيع فيها هو معنى الاسم المصدري أعني ما هو نتيجة البيع بالمعنى المصدري، وما هو عبارة عن المبادلة بين المالين التي هي التجارة بمعنى التكسب، ومعلوم أنه لم يتحقق من الفضول، وإنما الصادر عنه هو البيع بالمعنى المصدري وبالإجازة يصير بيعا وتجارة من المجيز، فمع عدم الاستناد ليس بيع بمعنى الاسم المصدري حتى يتعلق به حكم الحل ببركة عموم أحل الله البيع وأما ثانيا: فلأن ما أفاده من انفصال المخصص عن العام وكون التخصيص بالدليل المنفصل ممنوع، كيف وآية التجارة من العمومات الواردة في مساق بقية العمومات وقد خصص بقيد الرضا بقيد متصل وكون