والحاصل أن الرواية لا تدل على صدور الرد وانشائه منه لا قولا ولا فعلا حتى تكون الإجازة منه إجازة بعد الرد، وكانت غير مؤثرة بالاجماع، هذا مضافا إلى أنه لو سلم كون المخاصمة ومطالبة الوليدة ردا قوليا، و أخذها من المشتري ردا فعليا، لم يكن اشتمال الرواية على كون الإجازة بعد الرد مضرا بالاستدلال بها على صحة الفضولي بالإجازة.
وتوضيح ذلك أن استفادة عموم الحكم عن دليل وارد في مورد لا يخلو عن أنحاء (الأول) أن يكون المورد متحد النوع مع بقية أفراد نوعه فيسري الحكم عنه إلى بقية أفراد نوعه لاشتراكها معه في اندراجها تحت نوع واحد مثل ما ورد من قولهم رجل فعل كذا فله كذا حيث إن المحكوم عليه وإن كان فردا واحد إلا أنه يحكم بشمول حكمه إلى كل فرد من أفراد الرجل المشترك معه في النوع (الثاني) أن تكون القضية بلفظها متكلفة لاثبات العموم لاشتمالها على أدواته أو كونها مطلقة دالة على العموم باجراء مقدمات الحكمة فيها (الثالث) أن يكون مجموع القضية من صدرها وذيلها دالة على العموم بدلالة سياقية.
فإن كان استفادة العموم من الرواية في المقام بالوجه الأول يرد عليه عدم اتحاد المورد مع بقية الأفراد في الحكم لقيام الاجماع على عدم تأثير الإجازة بعد الرد فيكون حكم الإجازة في مورد الرواية مخالفا مع حكمها في ساير الموارد، وإن كان بالوجه الثاني يرد عليه بلزوم تخصيص المورد المستهجن القبيح، حيث لا يجوز القاء حكم عام لأجل الانطباق على مورد يكون خارجا عن تحته بالتخصيص، وإن كان بالوجه الثالث فيمكن استفادة العموم بما سنحققه، لكن المورد ليس من قبيل الأول، وذلك لعدم اتحاد المورد مع بقية أفراد نوعه، ولا من قبيل الثاني لعدم ما يدل على العموم،