الشك في صحة الفضولي إلى الشك في اعتبار صدور المعنى المصدري عمن يعتبر إجازته، فإنه لو كان صدور المعنى المصدري منه معتبرا في صحة العقد لم يكن الفضولي صحيحا، ولو لم يكن معتبرا، لما كان مانعا عن صحة الفضولي.
وحيث رجع الشك إلى اعتبار صدور المعنى المصدري عمن له الإجازة زايدا عن اعتبار استناد لمعنى الاسم المصدري إليه يدفع اعتباره بالاطلاقات حيث إنه بعد الإجازة يستند العقد أو التجارة وكل ما كان من نظائر ذلك موضوعا لحكم في عام من العمومات مثل (أحل الله البيع) ونحوه إلى المجيز وبعد استناده إليه و كون الشك في الصحة ناشيا عن الشك في اعتبار، حيث صدور المعنى المصدري عن المجيز يدفع اعتباره ببركة الاطلاقات والعمومات ولا يلزم (ح) المحذور الذي أوردناه على مسلك المصنف (قده) من أنه مع عدم الاستناد لا دلالة في العمومات، وظهر الفرق البين بين المسلكين وتبين فساد التمسك بالعمومات على المسلك الأول دون المسلك المختار بما لا مزيد عليه، هذا إذا انتهت النوبة إلى الشك في اعتبار استناد الانشاء إلى من له الإجازة زائدا عن اعتبار استناد المنشأ إليه، ويمكن دفع الشك في اعتباره بالتمسك ببناء العقلاء، بأن يقال إن المعتبر عندهم في أبواب المعاملات هو استناد المعنى المنشأ، والاسم المصدري إلى من بيده الإجازة، ولا يعتبرون استناد المعنى المصدري إليه.
ومما ذكرنا كله يظهر ما في كلام شيخ الفقهاء في كشف الغطاء من تأسيس الضابط لما يصح فيه الفضولي بأن كلما يصح فيه النيابة يصح فيه الفضولي، وجه الضعف هو ما بيناه من عدم جريان الفضولي في كلما يصح فيه النيابة، وذلك كما في مثل أداء الدين ونحوه، فإنه يصح فيه النيابة