الآخر بأي طريق كان وإنما العبرة في صحة المعاملة المعاطاتية، هو العلم بالرضا فيخرج عن الفضولي (ح) وإلى هذا الوجه يشير بقوله قده:
خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة (الخ) ولا يخفى ما فيه أما أولا فلمنع ظهور الرواية في كون بيع الصادر عن عروة معاطاتيا خصوصا مع ملاحظة كونه من أهل اللسان وكون التكلم بالصيغة مثل بعتك وقبلت قليل المؤنة لديه من غير حاجة إلى حضور عند من يجري الصيغة له كما لا يخفى.
وأما ثانيا: فلما تقدم في باب المعاطاة من احتياج المعاطاة إلى إنشاء فعلي ولا يكفيه فيها صرف وصول كل من العوضين عن صاحبه إلى الآخر مع رضائه به، وقد قلنا إن مثل تلك المعاملة لا تفيد الملكية بل هي مفيدة للإباحة، وإنما ذكره القائل بالإباحة ولو كان ممنوعا في مطلق المعاطاة.
ولكنه مقبول في المحقرات التي جرت السيرة بالاكتفاء فيها على مجرد وصول كل من العوضين إلى الآخر ولو كان بواسطة حيوان ولا شبهة في تحقق الانشاء الفعلي في قضية عروة حيث إنه وقع القبض والاقباض فيدخل في باب الفضولي من غير اشكال.
قوله قده وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة (الخ) وهذه الموهنات، مثل ما يورد على حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة قبل السؤال عن الابن البايع من أنه هل باع بلا إذن من أبيه أو أنه يدعي الوكالة عنه، ومثل حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة قبل السؤال عن السيد عن أنه هل يريد الإجازة أم لا، ونحو ذلك من الموهنات، ووجه وهنها هوان مولانا أبا جعفر عليه السلام ليس عند نقله هذه القضية عن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام نقل ما وقع منه عليه السلام في مجلس قضائه بل هو في مقام نقل نتيجة قضائه وحاصل